الحدث المحلي
أصدرت محكمة صلح رام الله هيئة القاضي أيمن ظاهر حكماً بحق المتهمين "م.ا" "ا.ا" عن تهمة الايذاء بالحبس لمدة سنة لكل واحد منهم وذلك خلافاُ لأحكام المادة 334 من قانون العقوبات لسنة 1960.
أصدرت المحكمة ذاتها حكماً بحق المتهم "ع.ج" عن تهمة نشر معلومات بقصد التشهير عن طريق الشبكة الالكترونية أو احدى وسائل تكنولوجيا المعلومات بدفع غرامة مالية الف دينار أردني وتحبس سنة في حال عدم الدفع وذلك خلافاً للمادة 22 من قرار بقانون رقم 16 لسنة 2017 بشأن الجرائم الالكترونية .
جاء ذلك بناءُ على المرافعات التي قدمها وكيل النيابة الأستاذ عبد الرحمن حسين .