يتقلد الرئيس محمود عباس اليوم ثلاث رئاسات، تماما كما كان حال الرئيس الراحل ياسر عرفات: رئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية (م.ت.ف)، رئاسة دولة فلسطين، ورئاسة السلطة الفلسطينية. وفيما يتقلد الرئيس عباس الأولى بموجب انتخاب اللجنة التنفيذية ذاتها له (لأول مرة في نوفمبر 2004)،[1] ويتقلد الثانية بموجب انتخابه/ تزكيته من طرف المجلس المركزي لـ "م.ت.ف" في أكتوبر 2008،[2] فقد تقلد الثالثة بموجب الانتخابات الرئاسية الشعبية التي جرت في يناير 2005.[3] وفيما يلاحظ أنه انتخب للأولى في ذات يوم رحيل الرئيس عرفات (بما يؤكد على أهمية هذا المنصب وسهولة إشغاله)، فقد شغر منصب رئيس دولة فلسطين نحو أربع سنوات (وهو حتى ذلك الوقت على الأقل منصب رمزي مبني على رمزية إعلان الاستقلال عام 1988). أما المنصب الثالث، فيحتكم أصلا إلى أحكام القانون الأساسي المعدل لعام 2003 الذي نظم حالة شغور رئاسة السلطة بإسنادها لرئيس المجلس التشريعي، إلى حين إجراء انتخابات عاجلة خلال 60 يوما (مادة 37/2).
إن معضلة ستنشأ فيما يتعلق بمنصب رئيس السلطة وبالأخص في ضوء حل المجلس التشريعي
إن اختلاف إسناد تولي هذه الرئاسات يؤشر –إضافة لمؤشرات أخرى- على أنها متباينة، ولا يعتبر شغل إحداها إشغالا لأخرى.[4] ومن المؤشرات الواقعية في الممارسة أن السيد روحي فتوح (رئيس المجلس التشريعي حينها) بتوليه رئاسة السلطة مؤقتا ما بين عهدي الرئيسين عرفات وعباس كان رئيسا للسلطة فقط (بهذه الصفة كان يمهر القوانين التي أصدرها)، فيما كان حينها السيد عباس رئيسا للجنة التنفيذية، ورئاسة الدولة شاغرة (كما سبق وأشير). الآن في حال شغرت تلك الرئاسات الثلاث لسبب مفاجئ (كالوفاة)، سيكون من اليسير على اللجنة التنفيذية أن تنتخب رئيسا لها من بين أعضائها، وأن ينتخب المجلس المركزي (أو المجلس الوطني)[5] رئيسا لدولة فلسطين، قياسا على سابقتين (دون الخوض في مدى مشروعيتهما وشرعيتهما). وعلى الأغلب ستختار المؤسستان الشخص ذاته للرئاستين. ولكن في المقابل، فإن معضلة ستنشأ فيما يتعلق بمنصب رئيس السلطة (في الواقع هو الأهم!)؛ وبالأخص في ضوء حل المجلس التشريعي الفلسطيني بناء على "قرار تفسيري" للمحكمة الدستورية العليا، في ديسمبر 2018، أجازت فيه -مجتهدة- لـ "الرئيس" الحل.[6] وفي ضوء ذلك، يتساءل الفلسطينيون وغيرهم من المهتمين بالشأن الفلسطيني حول المخرج من هذه الأزمة: كيف ومن سيتولى رئاسة السلطة حال شغرت بشكل مفاجئ قبل عقد انتخابات تشريعية جديدة تؤمن قائما بأعمال رئيس السلطة وفقا لأحكام القانون الأساسي؟
يتساءل الفلسطينيون: كيف ومن سيتولى رئاسة السلطة حال شغرت بشكل مفاجئ قبل عقد انتخابات تشريعية جديدة تؤمن قائما بأعمال رئيس السلطة وفقا لأحكام القانون الأساسي؟
إن القانون الأساسي (الناظم الدستوري للسلطة ومؤسساتها) لا يقدم جوابا/ حلا صريحا ومباشرا؛ فهو لم يتنبأ بحالة شغور رئاسة السلطة في ظل حل المجلس التشريعي (ربما لكونه لم يُجز الحل أصلا ولم يتوقع التعطل)، وبالتالي عدم وجود رئيسه ليشغل رئاسة السلطة مؤقتا. وذلك على خلاف دساتير العديد من الدول التي تحتاط بوضع بديل ثانٍ، كإسنادها مؤقتا لرئيس الوزراء أو رئيس المحكمة الدستورية. كذلك فإن القانون الأساسي لم ينص على أحكام خاصة بانتخاب/ تعيين نائب لرئيس السلطة.
أمام هذه المعضلة، تعرض الورقة فيما يلي جملة من السيناريوهات الممكن حدوثها وبعض المحاذير الخاصة بكل سيناريو، دون أن يعني ذلك أن الورقة تتبنى هذه السيناريوهات كحلول مقترحة أو موصى بها، فجملة منها تأتي بالمساس بالمبادئ الديمقراطية وفي سياق تكريس "لعبة" الاستنجاد بـ "م.ت.ف" كلما وقعت السلطة في أزمة!
إن حل المجلس التشريعي لا يعني نهاية ولاية المجلس التشريعي؛ حيث إن تعديل القانون الأساسي عام 2005 اعتبر أن "مدة ولاية المجلس التشريعي القائم" تنتهي "عند أداء أعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستورية" (مادة 47 مكرر). وبالتالي، ما دامت الانتخابات لم تعقد، والمجلس الجديد لم ينتخب، والأعضاء الجدد لم يؤدوا اليمين؛ فإن رئيس المجلس التشريعي المنحل، السيد عزيز دويك، هو صاحب الأحقية في تولي رئاسة السلطة مؤقتا. هذا السيناريو هو الأقرب لمنطق الاحتكام لنصوص القانون الأساسي، ولكون حل المجلس التشريعي لم يأت منسجما وصحيح الأحكام الصريحة للقانون الأساسي، بل اجتهاد للمحكمة الدستورية.[7] ولكن تبني هذا الخيار يستلزم توافقا وطنيا، في ضوء الخلاف بين طرفي "الانقسام".
وفي حال حصل ذلك، على "مجلس السلطة" ألا يتوسع في ممارسة الاختصاصات التشريعية
يأتي هذا السيناريو باستذكار حادثة "تاريخية" حصلت في أكتوبر 1993، عندما أصدر المجلس المركزي قرارا بتكليف اللجنة التنفيذية "بتشكيل مجلس السلطة الوطنية الفلسطينية في المرحلة الانتقالية من عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية وعدد من الداخل والخارج" (المادة: أولا)، واختيار السيد ياسر عرفات "رئيسا لمجلس السلطة" (المادة: ثانيا).[8] كان ذلك التوجه تحضيرا للفترة المبكرة من عهد السلطة الفلسطينية، خلال الفترة الانتقالية السابقة لعقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت في يناير 1996، وانتخب بموجبها الراحل عرفات رئيسا للسلطة. يعود مصطلح "مجلس السلطة" إلى اتفاقيات/ تفاهمات السلام الفلسطيني-الإسرائيلي التي تدخلت حتى في بنية النظام السياسي الفلسطيني، وبلورت نظاما –سرعان ما هُجر- مقاربا للنظام المجلسي (نظام الجمعية)، تنبثق فيه السلطة التنفيذية عن السلطة التشريعية. خلال تلك الفترة المبكرة تشكل مجلس السلطة، ومارس السلطتين التشريعية والتنفيذية، حتى أن بعض القوانين السارية لليوم قد سنها ذلك المجلس وأصدرها رئيسه.[9] وبالتالي، قد تلجأ "القيادة الفلسطينية" إلى استدعاء هذه التجربة وتكرارها، فتُشكل "م.ت.ف" مجلسا للسلطة وتختار رئيسها. وفي حال حصل ذلك، على "مجلس السلطة" ألا يتوسع في ممارسة الاختصاصات التشريعية إلا بالقدر اللازم لإجراءات الانتخابات التشريعية ومواجهة حالات الضرورة.
قد تساعد المحكمة الدستورية العليا، من خلال قرار تفسيري، "القيادة الفلسطينية" بإناطة اختصاصات المجلس التشريعي للمجلس المركزي حتى إجراء انتخابات برلمانية جديدة. وفي هذه الحالة يكون رئيس المجلس المركزي (ذاته رئيس المجلس الوطني)، السيد سليم الزعنون، الرئيس المؤقت للسلطة، إلى حين انتخاب رئيس السلطة الجديد. إن قراءة بعض قرارات المحكمة الدستورية تدعم احتمالية ذهابها بهكذا اتجاه؛ كتقريرها بأن إعلان الاستقلال (الصادر عن المجلس الوطني لـ "م.ت.ف") أعلى من القانون الأساسي (الصادر عن المجلس التشريعي للسلطة)، وتقريرها أيضا بدستورية التشريعات الجزائية الثورية لـ "م.ت.ف" لعام 1979 ومشروعية تطبيقها من قبل هيئة قضاء قوى الأمن (هيئة القضاء العسكري سابقا)، رغم ما عليها من انتقادات.[10]
شرعت الجهود الرسمية بصياغة مشروع دستور الدولة فورا عقب إعلان استقلالها "الرمزي" عام 1988، من خلال أكثر من مسار.[11] وقد شهد العام 2003 صدور آخر نسخة متاحة للنقاش العام.[12] وعقب ذلك جرى العمل على جملة من المسودات المتداولة بشكل غير رسمي، لعل آخرها نسخة العام 2015؛[13] حيث أُعيد تشكيل لجنة صياغة الدستور عام 2011، على ضوء التحضير لتوجه القيادة الفلسطينية للجمعية العامة للاعتراف بفلسطين كدولة غير عضو (وهو ما حصل عام 2012). في كلتا المسودتين (على خلاف القانون الأساسي الحالي)، هنالك خيار آخر لتولي منصب الرئيس مؤقتا، حال تعذر إسناده لنائب الرئيس، وهو رئيس المحكمة الدستورية العليا.[14] ولما كان المشروع ما زال مفتوحا للتعديل، فقد يُصار إلى التنصيص على إمكانية تعيين الرئيس لنائبه بدلا من انتخابه (في حالات معينة، كتعذر إجراء انتخابات). وفي ظل أن المسودتين تخططان لإنفاذ الدستور من خلال إجراءات تسمح بالقفز عن الاستفتاء الشعبي، بإناطة اختصاص إنفاذه للمجلس المركزي؛[15] وفي ضوء ترقية فلسطين إلى صفة دولة مراقب في الأمم المتحدة، قد يُصار إلى التعجيل في إصدار الدستور للتصدي للمعضلة قيد البحث. إن هذين السيناريوهين خطيران؛ إذ سيُصار إلى التعجل في إصدار أسمى وثيقة دستورية لغايات إجرائية بحتة، التصدي لأزمة راهنة، رغم التريث في ذلك حوالي ثلاثة عقود. وبالأخص في ضوء الاضطرار إلى إنفاذه دون استفتاء شعبي، بحكم توقع تعذر إجراءه.
لم يعد الرئيس يُعرف نفسه (في إمضاء التشريعات على الأقل) بأنه رئيس للسلطة والدولة كما كان في السابق، بل الدولة فقط
في ضوء حصول فلسطين على صفة دولة في الأمم المتحدة، وباستذكار سابقتين جرى فيهما تعيين رئيس الدولة من طرف المجلس المركزي (عرفات عام 1988 وعباس عام 2008، كما سبق وأشير)؛ قد يُلجأ إلى اعتبار أن "السلطة الوطنية الفلسطينية" لم تعد قائمة، بل ورثتها وقامت مقامها "دولة فلسطين"، وبالتالي حال شغور منصب "الرئيس" يقدم المجلس المركزي على انتخاب/ تعيين رئيس الدولة، لفترة انتقالية مؤقتة يجري بنهايتها انتخابات رئاسية وتشريعية. في الواقع، سرعان ما أقدم الرئيس عباس –فور ترقية وضع فلسطين في الأمم المتحدة- إلى إصدار مرسوم بـ "استبدال اسم السلطة الوطنية باسم دولة فلسطين" بالتعديل "في الأوراق الرسمية والأختام واليافطات والمعاملات الخاصة بمؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية الرسمية والوطنية"، بما في ذلك السفارات، دون المساس أو التعديل بـ"الاسم والشعار في الأوراق الرسمية والأختام والمعاملات واليافطات الخاصة بمؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية".[16] وفي التطبيق، لم يعد الرئيس يُعرف نفسه (في إمضاء التشريعات على الأقل) بأنه رئيس للسلطة والدولة كما كان في السابق، بل الدولة فقط؛ ذلك أن صفة الدولة –قبل ذلك- كانت مؤسسة على إعلان الاستقلال، فيما باتت مؤسسة الآن على اعتراف الأمم المتحدة. عموما، وفي حال جرى التوجه نحو هذا السيناريو، فغالبا سيكون هناك دور مساعد للمحكمة الدستورية.
إن اختصاص إعلان حالة الطوارئ حصريا للرئيس، وبالتالي فإن الإقدام على هذا السيناريو سيكون قبل الشغور المفاجئ في منصبه
لرئيس السلطة بموجب القانون الأساسي (مادة 110) أن يُعلن حالة الطوارئ، فيعطل بعض أحكام القانون الأساسي، ومن بينها المادة (37/2) التي تنظم شغل منصب رئيس السلطة مؤقتا بإسناده لرئيس المجلس التشريعي، ويُقدم على تعيين نائب له، ثم تنقضي حالة الطوارئ ويبقى نائب الرئيس شاغلا لهذا المنصب، ليتولى الرئاسة حال شغور منصب الرئيس لمدة 60 يوما يجري خلالها إجراء انتخابات رئاسية مستعجلة.[17] وعلى أن يقوم المجلس التشريعي –وفقا للقانون الأساسي (مادة 101/4)- بمراجعة "الإجراءات والتدابير كلها أو بعضها التي اتخذت أثناء حالة الطوارئ وذلك لدى أول اجتماع". إن اختصاص إعلان حالة الطوارئ حصريا للرئيس، وبالتالي فإن الإقدام على هذا السيناريو سيكون قبل الشغور المفاجئ في منصبه. ويقتضي إعلان حالة الطوارئ "وجود تهديد للأمن القومي بسبب حرب أو غزو أو عصيان مسلح أو حدوث كارثة طبيعية" (مادة 101/1). وقد يُصار إلى تسويغ إعلانها باستشعار تهديد للأمن القومي بسبب عصيان مسلح قد يلي شغور منصب رئيس السلطة، كأحد أشكال التداول غير السلمي على السلطة؛ فبالنهاية ما من سلطة لتنظر في مدى سلامة تقدير مسوغ إعلان حالة الطوارئ إلا بعد إعلانها. لا شك أن هذا السيناريو قد يكون الأخطر من بين ما تعرضه الورقة؛ ففيه احتكام لحالة الطوارئ التي هي بمثابة "اللعنة" في التجارب العربية.
يتوجب أن ينصب السؤال حول كيفية التعامل مع فقدان الفلسطينيين عمليا لمكانتهم في حكم أنفسهم كسلطة مركزية بقيادة الرئيس
ختاما، وحيث أن الفلسطينيين والمجتمع الدولي يُعيرون اهتماما كبيرا في هوية الرئيس القادم للسلطة الفلسطينية/ دولة فلسطين والآليات الدستورية والقانونية والسياسية لذلك؛ قدم الباحثان في هذه الورقة عدة سيناريوهات متوقعة (غير مُوصى بها)، مع التحذير من بعضها أكثر من الأخرى، دون استهداف المفاضلة بينها. ذلك إلا أن المشكلة المؤرقة الحقيقية –باعتقاد الباحثين- ليست في هوية الرئيس القادم أو الانتقالي أو في آليات اختياره، وهو لا يملك سلطة فعلية، بحكم غياب/ ضعف وجود سلطة مركزية وطنية على الأرض الفلسطينية؛ في ظل ما تقوم به إسرائيل من تعزيز لسيطرتها على الضفة الغربية واستمرار الشرخ مع قطاع غزة وتنفيذ الولايات المتحدة وإسرائيل لخطتهما في ضم القدس دون رجعة، وضم المستوطنات التي اعتبرتها واشنطن مؤخرا بأنها لا تخالف القانون الدولي![18] ويتزامن ذلك مع ما تقوم به الإدارة المدنية الإسرائيلية من نشاط ملحوظ في تعزيز علاقتها المباشرة مع "المواطنين" (المدنيين الفلسطينيين) والعمل تدريجيا على استدراج "قيادات" محلية تربطها علاقات مع السلطة الفلسطينية من جهة، ومن جهة أخرى مع الإدارة المدنية التي توزع خدماتها عليهم ومن خلالهم بكرم.[19] في هذه الحالة، يرى الباحثان بأن أفضل جواب على سؤال من هو الرئيس القادم: هذا غير مهم، المهم كيفية مقاومة مشروع الشرذمة الصهيوني الذي يهدف لتدمير الهوية الوطنية الفلسطينية الواحدة إلى غير رجعة. وبدلا من ذلك يتوجب أن ينصب السؤال حول كيفية التعامل مع فقدان الفلسطينيين عملياً لمكانتهم في حكم أنفسهم كسلطة مركزية بقيادة "الرئيس"؟!
[1] وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، "اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تنتخب السيد محمود عباس رئيساً لها"، 11 نوفمبر 2004 http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=Wy91c2a18150881463aWy91c2. جميع الروابط المشار لها في هذه الورقة استرجعت بتاريخ 20 نوفمبر 2019.
[2] وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، "محمود عباس "أبو مازن" ... مسيرة عطاء"، د.ت http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=5794. انظر: قناة الجزيرة، برنامج ما وراء الخبر، "إعلان المركزي محمود عباس رئيسا لفلسطين"، د.ت https://bit.ly/2rawO0u
[3] أما الرئيس عرفات، فقد تقلد الأولى لأول مرة في فبراير 1969، وتقلد الثانية بموجب قرار للمجلس المركزي في مارس 1989، فيما تقلد الثالثة بموجب الانتخابات الرئاسية الشعبية في يناير 1996. وبقي يشغل الرئاسات الثلاث حتى رحيله في نوفمبر 2004. انظر نص قرار المجلس المركزي بالخصوص عبر موقع وكالة "وفا" من خلال الرابط: http://www.wafainfo.ps/ar_page.aspx?id=3739
[4] على الأقل حتى نوفمبر 2012 الذي شهد ترقية فلسطين في الأمم المتحدة لصفة "دولة" بمركز مراقب؛ فقبل ذلك التاريخ كانت تعود صفة الدولة لإعلان الاستقلال –برمزيته وظروفه التاريخية- وما تبعها من اعترافات عدد من الدولة بدولة فلسطين. أما بعد نوفمبر 2012، فقد يكون البعض يؤسس صفة رئاسة الدولة على دولة فلسطين المعترف بها بالأمم المتحدة، وبالتالي بات رئيس السلطة هو رئيس الدولة بسند انتخابه عام 2005، بداعي أن الدولة حلت مكان السلطة. ولكن هذا التفسير غير متفق عليه؛ حيث أن السلطة ذاتها ما زالت مترددة باعتبار ذاتها تحولت إلى مرحلة الدولة. في سياق متصل، انظر السيناريو الخامس في هذه الورقة.
[5] في كل مرة يذكر فيها اختصاص للمجلس المركزي في هذه الورقة يكون بإمكان المجلس الوطني الاضطلاع به؛ ذلك أن الأول مجلس مُناب عن الثاني ضمن النظام السياسي لـ "م.ت.ف"، وينعقد الأول ما بين دورتي انعقاد الثاني. وقد أنشأ المجلس المركزي عام 1973 (بناء على تجربة أولية لهيئة باسم اللجنة المركزية) كهيئة وسطية بين المجلس الوطني واللجنة التنفيذية لسد الفراغ في الحالات التي يتعذر معها عقد المجلس الوطني بحكم كثرة عدد أعضاءه وظروف الشتات. وفي الإجمال لعب المجلس المركزي دور مهم في صنع السياسية الفلسطينية. رشاد توام، دبوماسية التحرر الوطني: التجربة الفلسطينية (رام الله: معهد إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية بجامعة بيرزيت، 2013)، 78-81. تتوفر نسخة الكترونية عبر الرابط: https://bit.ly/37hdAqy
[6] كان هذا القرار موضع استنكار عدد من الدارسين والمؤسسات الحقوقية؛ وبالأخص في ضوء كونه ليس من بين الخيارات المتاحة وفقا للقانون الأساسي، وإن بدا حلا لمأزق سياسي اقتصادي يتمثل باستمرار تقاضي أعضاء المجلس التشريعي لمكافآتهم رغم تعطل المجلس منذ أكثر من 10 سنوات. عموم، لا تخوض هذه الورقة بالتعليق على ذلك القرار؛ كون ذلك غير منتج لغاياتها، وقد بات أمرا واقعا. انظر نص قرار المحكمة عبر موقع وكالة "وفا" من خلال الرابط: https://bit.ly/2s0sPUF
[7] انظر الحاشية السابقة.
[8] انظر نص القرار عبر موقع وكالة "وفقا" من خلال الرابط: http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=4935
[9] من ذلك مثلا قانون المطبوعات والنشر رقم (9) لسنة 1995، الوقائع الفلسطينية، عدد 6 (29 أغسطس 1995)، ص11-29.
[10] انظر: وحدة القانون الدستوري في جامعة بيرزيت، "ورقة موقف حول قرار المحكمة الدستورية التفسيري لعبارة "الشأن العسكري" وطبيعة جهاز الشرطة ومحاكمة منتسبيه"، سلسلة أوراق عمل بيرزيت للدراسات القانونية (9/2018)، تشرين أول 2018. متوفر عبر الرابط: https://bit.ly/2TDgteV
[11] انظر: عاصم خليل ورشاد توام، فلسطين بين دستور الدولة والحاجة إلى ميثاق وطني: مقاربات إستراتيجية في النظام السياسي الفلسطيني (البيرة: المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية "مسارات"، 2014)، 5-11. تتوفر نسخة الكترونية عبر الرابط: https://bit.ly/2Ot63wp
[12] انظر: ناثان براوان (تعليقات)، مسودة دستور دولة فلسطين: المسودة الثالثة (رام الله: المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، 2003). تتوفر نسخة إلكترونية عبر الرابط: https://www.pcpsr.org/sites/default/files/nbrowna.pdf
[13] لا تتوفر نسخة منها على موقع إلكتروني، ويتحفظ الباحثان عن نشرها لالتزامهما الأخلاقي بذلك للمصدر الذي حصلا منه عليها.
[14] المادة (119) من مسودة 2003، والمادة (184) من مسودة 2015.
[15] المادة (185) من مسودة 2003، والمادة (266) من مسودة 2015. في الحقيقة، إن تنصيص مسودة الدستور على آلية/ إجراءات إنفاذه موضع استغراب؛ "فكيف يمكن لمسودة دستور غير ملزم أن تحتوي على إجراءات تبني الدستور تكون ملزمة"؟، وبالأخص أننا قبالة لجنة/ "سلطة" تأسيسية غير منتخبة. ولكن فإن هذه الورقة لن تخوض في هذه المسألة. انظر حولها: خليل وتوام، فلسطين بين دستور الدولة، 26، 46.
[16] مرسوم رقم (2) لسنة 2013، الوقائع الفلسطينية، عدد 99 (27 فبراير 2013)، ص 16-17.
[17] شهدت الخبرة الفلسطينية حالة مشابهة تقنيا، عندما أقدم الرئيس عباس على تشكيل حكومة إنفاذ حالة الطوارئ (خلافا لأحكام القانون الأساسي) عقب أحداث غزة صيف 2007، التي قادت إلى سيطرة حركة حماس بالقوة المسلحة على الحكم في قطاع غزة. وقد استند الرئيس في مرسومه بهذا الخصوص على "أحكام الباب السابع من القانون الأساسي" (باب حالة الطوارئ)، انظر: المرسوم رقم (10) لسنة 2007، الوقائع الفلسطينية، عدد 71 (9 أغسطس 2007)، ص7.
[18] انظر: BBC عربي، "واشنطن لم تعد تعتبر المستوطنات اليهودية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية"، 19 نوفمبر 2019 https://www.bbc.com/arabic/middleeast-50469413
[19] انظر: عاصم خليل، "السلطة الفلسطينية: سيناريوهات الوضع الراهن المقلقة"، شبكة السياسات الفلسطينية (الشبكة)، 5 أكتوبر 2016 https://bit.ly/2qo2Lmd