رام الله- خاص بالحدث
ليس بتعطيل الدوام تنتزع المرأة حقوقها وتتساوى مع الرجل في الحقوق والواجبات، وليس لمجرد التوقيع على "سيداو" وباقي الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والأممية يمكن للمرأة الفلسطينية أن تجد ذاتها في المجتمع وتحقق كينونتها التي بالكاد إيجادها في مجتمعنا الذكوري، فما معنى الاحتفال بمناسبة الثامن من آذار عيد المرأة، والأم الفلسطينية تمنع من فتح حساب بنكي مستقل لطفلها أو طفلتها القاصر، وإن سمح لها بذلك فهي مشروطة أولاً بعدم معارضة الأب الوصي أو ولي الأمر، وأن يكون ذاك للقاصر ملحقاً بحساب الأم البنكي، وليس مستقلاً عنه، وإن توفيت الأم فإن رصيده المالي يوزع على الورثة.
مرت مسيرة نضال المرأة الفلسطينية من أجل الحصول على حقوقها والمساواة بينها وبين الرجل، بمراحل عدة، ولم تلحظ حق المرأة في إجازة فتح حساب مصرفي لولدها القاصر. فدرج في معظم المصارف عدم تخويل الأم فتح حساب دائن لولدها القاصر بسبب الولاية الجبرية للأب على أولاده القاصرين.
ويفترض أن تسعى المرأة الفلسطينية إلى إحقاق المساواة بينها وبين الرجل على صعيد العقود المصرفية، ومن أجل التخفيف من العوائق التي قد تواجه المرأة والرجل على السواء عند فتح حساب مصرفي لأولادهما.
تقول ر. س، وهي أم فلسطينية: فكرت في فتح حساب لطفلتها القاصر "قمت بالاتصال بأحد فروع البنك العربي البنك الذي فيه حسابي لأفتح حساب توفير لطفلتي التي تبلغ من العمر 5 سنوات، فأجابني موظف البنك بأن ولي أمر الطفلة هو من يجب أن يفتح الحساب، فقلت: له أنا والدتها فقال مع ذلك يجب أن يقوم الوالد بفتح حساب".
في حين قالت س. ص وهي كانت موظفة في بنك القاهرة/عمان: "حينما كنت أعمل في بنك القاهرة/عمان حضرت سيدة لتفتح حساب بنكي لابنها، وعندما أبلغناها بالإجراءات المتبعة والتي لا تسمح لها القيام بفتح الحساب لابنها، فإنها غضبت وهددت بتقديم شكوى لسلطة النقد، وإن هذا لا يجوز ولا يحق لأحد بمنع أم من فتح حساب لابنها القاصر، وفي النهاية قلنا لها: إن هذه هي الإجراءات ونتبع التعليمات الصادرة عن سلطة النقد".
وما يزيد من الوضع إرباكاً الاجتهادات المتباينة بين البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية سواء كانت الوافدة أو المحلية، في تعليمات سلطة النقد التي قد تنطوي أيضاً على غموض وعدم وضوح تسهم في إحداث ذاك التباين والاختلاف والإرباك.
وهنا يبين مدير دائرة علاقات الجمهور وانضباط السوق في سلطة النقد علي فرعون، حسب تعليمات سلطة النقد يجوز للولي أن يفتح للقاصر حساب منفعة جارٍ أو توفير، وبالتالي يكون هو الوصي على الحساب وإدارته إلى حين بلوغ سن الرشد من قبل القاصر".
وينبه فرعون المرأة الفلسطينية بقوله: "إذا خالف البنك التعليمات ما على السيدة إلا أن تتقدم بشكوى لسلطة النقد، ونحن نتدخل مباشرة، حتى وإن كان البنك وافداً وليس محلياً، فكل البنوك تخضع لقانون واحد سواء كان وافداً أو محلياً. فالقانون يطبق على البنوك كافة بالتساوي دون تمييز، مؤكداً أن هذه التعليمات غير اختيارية، وإنما هي الزامية لكل البنوك".
ولكن إن تم ربط واشتراط تطبيق هذه التعليمات بقانون الأحوال المدنية والأحكام الشرعية، تصبح وكأنها لم تكن، ووفقاً لتعليمات سلطة النقد بالخصوص الملزمة للبنوك كافة يرجى العلم بما يلي: تخضع تعليمات فتح الحسابات للقصر لقانون الأحوال المدنية والأحكام الشرعية.
ويجوز فتح حساب باسم القاصر، ولكن ينحصر فتح الحساب باسم القاصر من قبل الولي أو الوصي الشرعي في حالة وجود وصاية من المحكمة الشرعية، وتكون صلاحية التصرف بالحساب من قبل الوصي المعين من قبل المحكمة الشرعية مقيدة وفق الوصاية، بحيث يكون القاصر صاحب الحق بالتصرف في الحساب بعد بلوغه سن الرشد (السن القانونية).
ويجوز فتح حساب لمنفعة أو مصلحة القاصر من قبل الأب أو الأم أو أي شخص آخر له مصلحة مباشرة مع القاصر. في هذه الحالة يتم ذكر اسم القاصر صراحة في ملف فتح الحساب، على أن يكون التعاقد ما بين المصرف وفاتح الحساب وليس المنتفع (القاصر).
وينحصر شكل الحسابات المفتوحة باسم القاصر أو لمنفعته أو لمصلحته من قبل الوصي وفق قرار المحكمة الشرعية المختصة، وفي حال لم ينص القرار على ذلك، فإنه يجوز للوصي فتح الحساب بالشكل الذي يرغب شريطة عدم التصرف فيه إلا وفق ما تقرره المحكمة المختصة.
ويجوز للأب أو للأم فتح حساب للقاصر أو لمنفعته أو لمصلحته على شكل حساب جارٍ أو توفير أو لأجل. ويكون الأب أو الأم أو الشخص الذي يرغب في فتح حساب باسمه لمنفعة أو لمصلحة القاصر مسؤولاً عن إدارة الحساب ومفوضاً بالتوقيع عنه طالما أن المنتفع دون السن القانوني.
ولكن وجود سوء فهم أثناء تطبيق البنود حول من يحق له من كلا الجنسين أن ينفذ هذه المهام وبناء على أية شروط أو تعليمات محددة من قبل سلطة النقد، فضمن بنود (8/1/3) فتح حسابات للقصر و/أو لمنفعتهم أو لمصلحتهم «مع مراعاة المعلومات الواجب توافرها في طلبات فتح الحسابات المرفقه بهذه التعليمات، يجب على المصارف الالتزام بما يأتي عند فتح حسابات بنكية للقصر و/أو لمنفعتهم أو لمصلحتهم:
فلا يجوز فتح حساب باسم أو لمنفعة القاصر إلا في الحالات الآتية:
الحساب باسم القاصر: ينحصر فتح الحساب باسم القاصر من قبل الولي أو الوصي الشرعي في حالة وجود وصاية من المحكمة الشرعية، وتكون صلاحية التصرف بالحساب من قبل الوصي المعين من قبل المحكمة الشرعية مقيدة وفق الوصاية، بحيث يكون القاصر صاحب الحق بالتصرف في الحساب بعد بلوغه من الرشد (السن القانونية).
الحساب لمنفعة أو مصلحة القاصر: يجوز فتح حساب لمنفعة أو مصلحة القاصر من قبل الأب أو الأم أو أي شخص آخر له مصلحة مباشرة مع القاصر. في هذه الحالة يتم ذكر اسم القاصر صراحة في ملف فتح الحساب، على أن يكون التعاقد ما بين المصرف وفاتح الحساب وليس المنتفع (القاصر).
ونلاحظ من خلال هذا البند أن قضية القاصر والولي عليه تؤرق أنظمة وعمل البنوك خوفاً من تحمل المسؤولية لمشاكل اجتماعية، لذلك تم تحديد وضعية البند ضمن تعليمات سلطة النقد والتي راعت فيها الظروف الاجتماعية لكلا الجنسين، بأن يتم تحديد شرطين أو معايير حتى يتم تسجيل الوديعة باسم القاصر، وهنا بدا الجدل حول مدى الاستجابة بقضية النوع الاجتماعي، ففي بند 1 كما عرضنا نلاحظ أن التعليمات حددت بفتح حساب القاصر ضمن مخرجين لدى البنوك؛ ما أدى إلى إحداث مشاكل في التطبيق، ففي البند تم التأكيد على أن تكون هناك وصاية من قبل المحكمة الشرعية، بمعنى الأصح أثناء التطبيق أنه إذا كان الأب والأم منفصلين فهنا نلاحظ أن أحد الطرفين سيحرم من حرية فتح حساب لابنه فمثلاً إذا كانت الوصاية بحق الأم هنا يحرم الأب من الوصاية، والعكس صحيح، وهذه القراءة الأولى توضح أن البند قد غفل احتياجات المجتمع؛ لأن الأب أو الأم الذي قد يفقد وصاية ابنه يحرم من أن يعطي الحق لنفسه بأن يؤمن حياة ابنه مستقبلاً.
ولكن للأسف أن التفسير السائد سواء في تطبيق لدى أقلية البنوك بأن يقتصر الظلم على المرأة نفسها، بأن الولاية للأب وبوجود أسرة تمنع الأم من أن تفتح حساب لابنها إلا بوكالة من الأب لها أو تعطى لها فرصة فتح حساب باسمها من خلال ضم ابنها، ولا يحق لها أن تمارس حق الرعاية بمجرد أن هناك قانوناً طبق عليه فيه تلك التعليمات التي تتبع ببنوده قانون الأحوال الشخصية، ما يوضح أن هناك خللاً في تطبيق هذا البند ما يعطي البنك الحق بالتصرف وفق نظرته المجتمعية وعدم الالتزام بأي تطبيق قانوني رغم أن البنود في التعليمات تناقض هذه الجزئية.
وفي أطروحات رقم 2 من البند نفسه وضح آلية التعامل مع الأب أو الأم دون أي تعقيدات بعد التأكد من الظروف الاجتماعية الأسرية، ففي فتح حساب منفعة للقاصر وكان فتح حساب للقاصر في الجزئية الأولى يحق للأب أو الأم أو أي شخص آخر أن يفتح الحساب باسم القاصر تحت شرط أن يكون التعامل مع الشخص الذي فتح الحساب، فهنا في هذا البند نلاحظ أنه طبق فيه خطاب النوع الاجتماعي دون وجود أي تمييز لكلا الجنسين ولكن للأسف عند تنفيذ القانون وحسب ثقافة المجتمع يتم الأخذ بعين الاعتبار الجزئية الأولى وتهميش الجزئية الثانية.
وتقول إحدى المواطنات: "وأنا خارج البلاد لم يكن هناك أي تعقيدات حول فتح حساب لابني سواء أب أو أم، ولكن بعد عودتي إلى الضفة ورغبتي بفتح حساب لابني تفاجأت أنه لا يحق لي ذلك إلا بتوفير وكالة من الأب أو من خلال فتح حساب لي وضم ابني معي".
إن التناقض في تنفيذ التعليمات والمبني على أساس ثقافة دارجة في مجتمعنا كان واضحاً من خلال البنود ففي بند ب. "ينحصر شكل الحسابات المفتوحة باسم القاصر أو لمنفعته أو لمصلحته من قبل الوصي وفق قرار المحكمة الشرعية المختصة، وفي حال لم ينص القرار على ذلك، فإنه يجوز للوصي فتح الحساب بالشكل الذي يرغب شريطة عدم التصرف فيه إلا وفق ما تقرره المحكمة المختصة".
وهذا ما يوضح أن التعليمات فيها العديد من الخيارات أو التسهيلات والتي تعتمد على ظروف اجتماعية، ففي البند هناك خيار للأسرة المنفصلة والتي تعتمد على الولي وهناك خيار للأسرة المتماسكة.
إن التعليمات المقررة من سلطة النقد قدمت خياراً يسمح فيه الأب أو الأم أن يفتح حساب لابنه بناء على نص البند كالآتي: "يجوز للأب أو الأم فتح حساب للقاصر أو لمنفعته أو لمصلحته على شكل حساب جارٍ أو توفير أو لأجل". "يجب الحصول على كامل الوثائق والبيانات الشخصية للأب أو للأم أو للشخص الذي يرغب بفتح حساب للقاصر بالإضافة لبيانات إثبات الشخصية الخاصة بالقاصر كشهادة ميلاده".
نلاحظ هنا أنه أعطى المجال لكل من الأب أو الأم فتح حساب (وبغض النظر عن أهمية أن يكون باسم القاصر رغم أن تبعياته مهمة) إلا أن البند هذا لم يقدم أي شروط وفق المحكمة الشرعية أو الولي، وهنا نلاحظ أن هناك تسهيلات وتعتمد حسب احتياجات أفراد المجتمع الفلسطيني بعيداً عن الجزئية المطروحة أعلاه والتي تعاني من خلل وتظلم لكلا الجنسين على صعيد الولاية حسب قرار المحكمة الشرعية للآباء المنفصلين؛ ما أتاح للموظف تحديد الآلية وفق ما يراه مناسباً.
وهذا ما سنشهده في بند "يكون الأب أو الأم أو الشخص الذي يرغب بفتح حساب باسمه لمنفعة أو لمصلحة القاصر مسؤولاً عن إدارة الحساب ومفوضاً بالتوقيع عنه طالما أن المنتفع دون السن القانوني". إن كلاً من الأب أو الأم مسؤولاً عن إدارة الحساب ومفوضاً بالتوقيع دون تحديد شرط على الأم أو الأب من ناحية الولاية أو توضيح في حال أن الأم تأخذ وكالة من الأب، ما يؤكد على أن هناك حوار الطرشان لأقلية البنوك في التعامل بين تعليمات الجهة الرسمية حول تنفيذ القرارات والتعليمات.
يسمح للأم فتح حساب لأطفالها القصر ولكن يشترط عدم اعتراض الأب
وبحسب مدير عام البنك العربي الإسلامي سامي الصعيدي، فإنه لا يمانع من فتح حسابات توفير للقصر من قبل أمهاتهم، ولكن يعتمد ذلك على من هو الولي "الأم أم الأب" حسب النظام والقانون سواء كان رجلاً أو امرأة "في حال ينطبق عليه القانون الرسمي لا نمانع من فتح حساب، فلدينا حسابات للقصر أولياؤهم نساء ولآخرين أولياؤهم رجال".
واستدرك الصعيدي بالإشارة الشرطية: "فإذا كان الأب على قيد الحياة، فإن الولي للقاصر هو الرجل، وإن كان هناك تبرير قانوني كافٍ فلا توجد لدينا مشكلة وحينها سنعود للقانون ونلتزم بنصوصه" .
تغليب المشكلة الاجتماعية على النصوص القانونية
وأشار إلى أنه في بعض الحالات فتح حساب لقاصر قد يخلق مشكلة اجتماعية في العائلة، ولذلك يتم تدارس الموضوع، "فان كان فيه توافق بين الأب والأم لفتح الحساب بوصاية الأم فلا توجد عندنا مشكلة في ذلك، ولكن حينما يعترض الأب فهناك تصبح لدينا مشكلة، وهنا تدخل المشكلة الاجتماعية وليس القانونية، فلا نريد إحداث مشكلات اجتماعية، وكل ذلك يخضع لحسب نصوص قانون الأحوال المدنية وأحكام الشريعة الإسلامية" .
ولكن الصعيدي عاد وأكد في قوله: "نحن في البنك العربي الإسلامي من حيث المبدأ ليست لدينا مشكلة في فتح الحساب للقاصر فلدينا حالات الولي هي الأم وحالات أخرى الولي فيها الأب. وذلك بعدم اعتراض الأب. ولا توجد مشكلة في أن تقوم سيدة بفتح حساب لطفلها أو طفلتها القاصر، ولكن إذا اعترض الأب فقد نحدث مشكلة في العائلة. ويشترط عدم اعتراض الاب، والحساب الذي تفتحه الأم باسمها لمنفعة القاصر، ولكن إذا توفيت فإن الأموال تذهب لمنفعته، ولا توزع على الورثة لأنها لمنفعته".
القانون يمنع المرأة فتح حساب لأطفالها القصر
ولكن مدير عام البنك الوطني أحمد الحاج حسن، يعدّ أن هناك مشكلة قانونية في الموضوع، فالوصي في القانون يجب أن يكون الوالد وليس الوالدة، وبالتالي فإنها لا تستطيع فتح حساب لابنها أو بنتها القاصر وتكون هي الوصية على الحساب.
ويرى أن هنالك حلاً جزئياً يعملون به، حيث يمكن للمرأة أن تفتح حساباً باسمها لمنفعة القاصر وتحدد فيه أن هذا الحساب لمنفعة ابنها هذا هو الحل الوحيد؛ لأن قانون الأحوال الشخصية والأحكام الشرعية يحددان الوصاية للوالد.
توزيع أموال الحساب على الورثة
وقال "مع أنه لا يجيز القانون أن تكون الوالدة هي الوصي، ولكن يجوز فتح حساب باسمها لمنفعة القاصر الذي تحدده وتحول الحساب لصالحه"، لكنه أكد أن هذا الإجراء فيه إشكالية قانونية، أنه في حالة وفاتها قبل أن يبلغ القاصر سن الرشد فإن القانون لا يعترف بموضوع المنفعة، وبالتالي فإن الأموال المودعة في حساب القاصر يتم توزيعها على الورثة، والقانون لا يعترف فيها لصالح القاصر؛ ولذلك الإيداع يتم توزيعه على الورثة .
حساب القاصر يخضع للفتوى وليس للاجتهاد
ولا يختلف مدير عام البنك التجاري الفلسطيني عزام الشوا، مع الآخرين حول إمكانية فتح حساب للقاصر من قبل الأم، ولكن بولاية ولي الأمر وقال: "ممكن أن تكون أمه إن كانت لديها وثائق تثبت وصايتها في حين إن الوالد ليس بحاجة لإثبات وصايته، فإن كان هناك طلاق أو الأب متوفى فإن الأحكام الشرعية هي التي تحكم ذلك".
ويؤكد الشوا أن حساب القاصر له فتوى وليس فيه اجتهاد، بشكل أوتوماتيكي فإن الأب هو صاحب الوصاية وولي الأمر دائماً للقاصر، وكذلك الجد "والد الأب" ممكن يكون الوصي.
ويبين الشوا أنه التعليمات الجديدة لسلطة النقد مكنت الأم من فتح حساب توفير أو جارٍ لابنها القاصر، وهي المسؤولة عن الحساب، ويكون لها حق التوقيع عليه إلى أن يبلغ القاصر 18 سنة حينئذ تلقائياً يحضر للبنك ويقوم بالتوقيع لإلغاء الوصاية، ليصبح هو صاحب الوصاية عن نفسه، وبالتالي يجوز ولكن بإجراء خاص.
وفي حالة وفاة الأم قبل أن يبلغ القاصر السن القانوني أكد الشوا "أنه لا يتم توزع الأموال المرصودة في حساب القاصر على الورثة، وقال: "حسب خبرتي الطويلة فإن القاصر حسابه مستقل ولا أحد يمكنه الاقتراب من أمواله المودعة له في الحساب إلا من فتح له الحساب حسب الشرع والقانون، وإن توفيت الأم يبقى الأمر على حاله إلى أن يصبح عمره 18 سنة أو أن يقدم القاضي فتوى بذلك."
والتخوفات الدائمة في الأسرة، إن كان الزوج لا يقدر الحصول على أموال زوجته، فهل يجوز أن يسمح له الشرع والقانون بالاستحواذ على أموال ابنه القاصر إن كان ليس له عليه ولاية؟؟؟.
تعليمات وإجراءات غير عادلة
وتتفق تماماً مساعد مدير البنك التجاري الفلسطيني فرع المصيون رام الله سناء صفافي، مع الشوا على أنه يسمح للأب أو الأم فتح حساب للقاصر، ولكنها أوضحت أنه في حالة إذا الأب فتح الحساب يكون الحساب باسم الابن كمستفيد من الحساب، ولكن ذلك مشروط بولاية والده ويبقى ذلك سارياً إلى أن يصبح عمر الابن القاصر 18 سنة، تدرج ملاحظة على الحساب ويتم إغلاق الحساب بشكل آلي إلى أن يحضر الولد للبنك ويوقع على ملف فتح حساب جديد ويتم تحويل الأموال إلى حسابه، وبالتالي يحصل على استقلاله ويصبح الأب وكأنه ليس له دور.
وفي حالة الأم تستطيع فتح حساب لابنها القاصر، ولكن في هذه الحالة لا يكون الحساب باسم القاصر، وإنما باسم الأم لمنفعة القاصر، وفي حالة وفاتها فإن كان عمر القاصر قبل بلوغه 18 سنة فإن الأموال المودعة لمنفعته توزع على الورثة وبالتالي فإن ملكية الحساب تكون فعلياً للأم، لافتة إلى أنه لا يفترض أو يشترط موافقة الأب أو عدم اعتراضه لفتح الحساب.
أما في حال وفاة الأب قبل أن يبلغ القاصر سن 18 سنة، فتبقى الأموال في حساب القاصر إلى أن يصبح عمره 18 سنة، ويحضر للبنك ويوقع على ملف وتصبح ملكية الحساب للقاصر، وليس للورثة دخل في الموضوع نهائي. وهي مفارقة ظالمة بحق المرأة.
وبذلك ترى صفافي، أن التعليمات والإجراءات المتبعة غير عادلة بحق الأم لأن هناك الكثير من الظروف التي يمكن ان تمر بهاأ وممكن أن تكون هي قد اتخذت هذا الإجراء لصالح ابنها او ابنتها القاصر، فلماذا يذهب الرصيد للورثة؟!
وتساءلت لماذا لا تمنح الأم حق فتح الحساب لابنها القاصر؟ فهذا ما نتطلع إليه ونريد المجتمع أن يجد لنا حلاً له.
محاولة فاشلة لتطبيق دراسة لبنانية في فلسطين
"حق الأم في فتح حساب مصرفيّ لولدها القاصر"
وبحسب دراسة قانونية للمحامي اللبناني بول مرقص الذي حاول مدير البنك الوطني تطبيق فحواها على فلسطين واصطدم برأي مستشاريه القانونيين بعدم جواز ذلك تقول الدراسة: "إن الولاية الجبرية جاءت لتسد بالأساس نقصاً في الإدراك عند القاصر، من قبل الأب، وبالتالي يختار ويلتزم الأب باسم الولد القاصر، أي أن الولاية الجبرية وجدت لحماية القاصر وأمواله".
وهنا لا بد من التساؤل: هل المرأة عاجزة عن سد النقص الإدراكي لولدها؟ وما هي الشروط التي تخولها تمثيل ابنها في العقود المصرفية؟
أسئلة أجاب عنها مرقص قائلاً: "إن أهلية أداء أو التزام المرأة قانوناً غير منقوصة إذ إن هذه الأهلية تخولها إجراء جميع التصرفات القانونية، ولا سيما منها التفرغات من دون الرجوع إلى الزوج أو إلى أي ولي آخر، ومن ذلك وهب أموالها المنقولة وغير المنقولة إلى ولدها. فللمرأة ذمة مالية مستقلة عن ذمة الزوج تعطيها استقلالاً مالياً وكل ما تكتسبه عبر عملها المأجور أو بالإرث أو بأية طريقة أخرى يدخل في ذمتها وتنفقه كما تشاء".
ويستخلص من ذلك أن فتح حساب مصرفي، وبالأخص دائن، لمصلحة القاصر، يجب عدم مقاربته من زاوية السلطة الوالدية أو الولاية الجبرية على القاصر بل من زاوية الأعمال النافعة للقاصر. وبرأي مرقص "الحل ليس في تعديل القوانين المتعلقة بالولاية الجبرية إنما في تفعيل سائر نصوص القانون الوضعي التي تجيز للمرأة فتح حساب لمصلحة ولدها القاصر".