الجمعة  22 تشرين الثاني 2024
LOGO
اشترك في خدمة الواتساب

مساواة يطالب بإلغاء القرارات بقوانين المعدلة للتشريعات القضائية على الفور ودون إبطاء

2021-01-12 06:21:09 PM
مساواة يطالب بإلغاء القرارات بقوانين المعدلة للتشريعات القضائية على الفور ودون إبطاء

 

الحدث الفلسطيني

نشر المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" بيانا في ضوء القرارات بقوانين المعدلة لتشريعات السلطة القضائية التي أصدرها الرئيس محمود عباس، جاء فيه:

حقاً أنه ليوم أسود في تاريخ الشعب الفلسطيني، يوم اغتيال مبادئ الدولة الدستورية والمدنية، يوم انتهاك مبدأ الفصل بين السلطات وسيادة القانون، يوم إلغاء مضمون ومحتوى وأُسس استقلال سطلة من سلطات الدولة الثلاث، بالعبث باستقلال السلطة القضائية والنيل من استقلال قضاتها، وذلك بصدور قرار بقانون تحت جُنح الظلام وفي غرف مغلقة وبإرادة منفردة من السلطة التنفيذية، وعلى نحو فاقد للشرعية الدستورية، وفاقداً للشرعية الشعبية، وفاقداً للشرعية القانونية، قرار بقانون يحوّل السلطة القضائية من أهم سلطة من سلطات الدولة إلى دائرة حكومية أو مرفق خدمات، يصدر قبل أيام من الوقت المحدد لصدور مرسوم بتحديد موعد الانتخابات العامة، ليرّسم نظاماً شمولياً تهيمن فيه السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، وتحول القضاة إلى مجرد أُجراء فاقدين للحد الأدنى من الاستقلالية في أداء موجبات الوظيفة القضائية بنزاهة وحياد.

قرار بقانون يستبق إرادة الناخبين/ات، ويستبق ممارسة السلطة التشريعية المنتخبة لسلطاتها وصلاحياتها، ويضرب في الصميم أحد أبرز مكونات النظام الدستوري، ويتجاوز إجماع القانونين/ات الفلسطينيين/ات بمؤسساتهم المجتمعية والمدنية والقانونية، التي أعلنت تمسكها بالقانون الأساسي، ورفضها لأي مساس أو تعديل لقانون السلطة القضائية، إلاّ من قبل المجلس التشريعي المنتخب بوصفه السلطة الأصيلة المالكة لصلاحية التشريع والرقابة.

إننا في المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة"، نُعبر عن صدمتنا ورفضنا للقرارات بقوانين بشكل عام، وللقرارات بقوانين الماسّة برزمة التشريعات القضائية، بوصفها تشريعات مكملة للدستور "القانون الأساسي" وجزء لا يتجزأ من مبادئه وأحكامه، والتي يُحظر على السلطة التنفيذية التغول عليها أو العبث بها، ونرى فيها انقلاباً على أُسس النظام القانوني والدستوري.

ومع ايماننا بأن لا جدوى ولا قيمة للبحث في تفاصيل قرارات لا تحترم القانون الأساسي، والقيم والمبادئ الدستورية، إلاّ أننا ولغايات كشف المثالب والمخاطر الكامنة في القرار بقانون رقم 40 لسنة 2020 بشأن تعديل قانون السلطة القضائية ولوضع الحقائق أمام المجتمع بكافة أطيافه، بوصف القضاء حقاً للناس وليس ميزة لمشغله ولا حكراً على إدارته ولا ممتلكاً خاصاً للسلطة التنفيذية نُشير إلى أبرز ما تضمنه: -

هيمنة رئيس السلطة التنفيذية على السلطة القضائية من خلال:

● انفراده بتعيين رئيس المحكمة العليا ونائبة وقبول استقالتهما، إذ هو يختار من يريده لإشغال هذين المنصبين من عدد غير محدود من القضاة، يُنسبهم إليه مجلس القضاء، وهذا وفقاً لما ورد في المادة 8 من القرار بقانون، الأمر الذي يُفرغ التنسيب من محتواه ويجعل من قرار رئيس السلطة التنفيذية المُنشئ والمالك الوحيد لقرار التعيين والعزل (قبول الاستقالة)، إلى جانب إلزام مجلس القضاء برفع تقرير سنوي عن أعمال السلطة القضائية إلى رئيس السلطة التنفيذية، وفقاً لما ورد في الفقرة 4 من المادة 18 من القرار بقانون.

التوسع في أسباب إنهاء عمل القضاة وعزلهم لأسباب عامة فضفاضة، ودون إتاحة ضمانات الدفاع، ما يجعلهم خاضعين لإرادة الإدارة القضائية التابعة لرئيس السلطة التنفيذية وذلك من خلال:

● إخضاع القضاة عند تعينهم لفترة تجربة مدتها ثلاث سنوات، ومنح مجلس القضاء سلطة إنهاء خدماتهم خلالها لدواعٍ تتصل برؤية المجلس منفرداً لما أُصطلح على تسميته بعدم الكفاءة وعدم اللياقة الشخصية أو الخلقية، وفقاً لما ورد في الفقرة 3/أ من المادة الخامسة من القرار بقانون، وإعمال ذلك بأثر رجعي بحيث يشمل القضاة الذين تم تعيينهم قبل صدور القرار بقانون، ولم يمضي على إشغالهم للوظيفة القضائية ثلاث سنوات، ومن خلال استحداث ما يسمى بالقاضي المتدرج، والذي يبقى تحت هذا المسمى لمدة سنة قابلة للتجديد لسنة أخرى (سنتين)، تحدد درجته وحقوقه بموجب نظام وفقاً لما ورد في الفقرة 4 من المادة الخامسة، ويخضع خلالها لإجراءات إنهاء عمل القضاة، ومن خلال الوقف المؤقت لعمل القاضي لمدة خمس سنوات قبل إحالته إلى التقاعد (الاستيداع)، يليه حكماً إحالته على التقاعد وفقاً للفقرة 3 من المادة 11 من القرار بقانون، ومن خلال ندب القاضي للقيام بأعمال قانونية بقرار من مجلس القضاء أو بناءً على طلب من وزير العدل، دون حاجة لموافقة القاضي وفقاً لما ورد في المادة 9 من القرار بقانون، ومن خلال الإحالة إلى التقاعد إذا أكمل القاضي الحد الأدنى لمدة التقاعد المنصوص عليها في قانون التقاعد العام، أو إلى الاستيداع إذا أمضى القاضي خدمة 10 سنوات، أو إنهاء الخدمة إذا لم يكن القاضي مستكملاً مدة الخدمة اللازمة لإحالته على الاستيداع أـو التقاعد، دون الحاجة إلى إجراءات ـو ضمان حق دفاع، واعتماداً على ملف القاضي الوظيفي وما سمي بمرفقاته وفقاً لما ورد في الفقرة 3 من المادة 11 من القرار بقانون، ومن خلال المجلس التأديبي المُشكل وفقاً للمادة 23 من القرار بقانون.

هيمنة رئيس المجلس ومنحه صلاحيات واسعة وامتيازات منفردة وذلك من خلال: -

● من خلال منحه سلطة ندب أي قاضي لأي محكمة نظامية أو خاصة، أو للقيام بمهام التفتيش ولمدة ثلاثة أشهر، وتنسيب تمديدها للمجلس لسنوات عدة، وانتداب أي قاضي لأي محكمة نظامية أعلى درجة لمدة سنة، وتنسيب تمديدها إلى المجلس لسنة أخرى، وذلك وفقاً لما ما ورد في المادة 10 من القرار بقانون، ومنحة سلطة التنسيب المستند إلى توصية لجنة مشكلة بقرار من المجلس بإحالة أي قاضي إلى التقاعد أو الاستيداع أو إنهاء خدماته، ومنحه صلاحية التنسيب لإنهاء خدمة أي قاضي إذا كان تقدير كفاءته أقل من جيد لسنتين متتاليتين، وفقاً لما ورد في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 11 من القرار بقانون، ومن خلال عدم خضوعه لسن التقاعد الوجوبي بما يمكنه من إشغال وظيفته بالغ ما بلغ عمره، في حين إبقاء سن التقاعد القانوني للقضاة الآخرين سبعين عاماً، وفقاً لما ورد في الفقرة 4 من المادة 14 من القرار بقانون، ومن خلال تمييزه في الراتب التقاعدي الذي يصل إلى 70% من راتبة الأساسي مع العلاوات، في حين يستحق القضاة الآخرين نسبة لا تقل عن 50% من رواتبهم الأساسية مع العلاوات وفقاً لما ورد في الفقرة 3 من المادة 14 من القرار بقانون، ومن خلال منحة صلاحية اقتراح تعديل مواعيد العطلة القضائية السنوية، ومنحه صلاحية منح قضاة في حالات خاصة لإجازتهم السنوية خارج مدة العطلة القضائية المُلزمة للقضاة بأخذ إجازاتهم السنوية خلالها وذلك وفقاً لما ورد في الفقرة أ من المادة 15 من القرار بقانون، ومن خلال منحه حق الإشراف الإداري على جميع القضاة، ,حقه في توجيه التنبيه لأي قاضي وفقاً لما ورد في المادة 22 من القرار بقانون، ومن خلال تنسيب الأمين العام للمجلس وتبعية إدارة المحاكم المباشرة له شأنها شأن سائر إدارات السلطة القضائية التابعة له والمسؤولة منه وفقاً لما ورد في المادة 29 من القرار بقانون، ومن خلال منحه صلاحية الوزير المختص في كل ما لم يرد عليه نص في القرار بقانون ويخضع لأحكام قانون الخدمة المدنية أو أي قانون آخر.


إلغاء التشكيل القانوني للمجلس التأديبي: -

● على الرغم من تنوع أسباب وعناوين حالات عزل القضاة الواردة في القرار بقانون، وعلى الرغم من أن قانون السلطة القضائية قبل صدور هذا القرار بقانون المعدل له كان يقضي بتشكيل مجلس تأديب القضاة بقوة القانون وبالصفات والمسميات الوظيفية، إلاّ أن هذا القرار بقانون منح المجلس صلاحية تشكيل مجلس التأديب دون تقيد بالمسميات الوظيفية، كما منحه صلاحية التشكيل المتكرر لمجلس التأديب ليكون على مقاسه ومقاس رغباته، بما يمثل تكميم لأفواه القضاة وتهديداً لأمنهم وإبقائهم تحت سطوة إنهاء الخدمات أو العزل الوظيفي وفقاً لما ورد في المادة 23 من القرار بقانون.

غياب معايير إشغال الوظيفة القضائية: -

● وفقاً لما ورد في الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القرار بقانون، فإن للمجلس صلاحية وضع لائحة تحدد كيفية ملئ الوظائف القضائية الشاغرة وفقاً لما يراه بشأن كفاءة المتقدم لإشغالها وحسن خلقه، بعيداً عن بيان أية معايير مهنية أو موضوعية، وكذا الحال بعيداً عن بيان إجراءات وشروط تشكيل لجنة المسابقة القضائية، كما أطلق القرار بقانون صلاحية المجلس في التعيين في الوظيفة القضائية من العاملين في المجال القانوني في مؤسسات الدولة (دوائر السلطة التنفيذية)، كما أخرج أساتذة القانون من الفئات التي يجوز تعيين القضاة منها، كما منح المجلس صلاحية تقدير مدى الخبرة والكفاءة اللازمة لأغراض ترقية القضاة وفقاً لما ورد في الفقرة أ من المادة 6 من القرار بقانون.

سرية قرارات مجلس القضاء: -

● وفقاً لما ورد في الفقرة الخامسة من المادة 18 من القرار بقانون، فإن اجتماعات المجلس تكون مداولاتها سرية وعلى نحو فضفاض، مما قد بجعل من قرارته أيضاً سرية وهذا ما يناقض مبدأ الشفافية، والحق في الوصول إلى المعلومات وعدم تحصين أي قرار إداري من رقابة القضاء.

دائرة التفتيش قد تضم قضاة صلح: -

● وفقاً لما ورد في الفقرة الأولى من المادة 19، فإن قضاة الصلح يمكن لهم أن يشغلوا عضوية دائرة التفتيش القضائي التي تتولى التفتيش على أعمال سائر القضاة بما فيهم قضاة المحكمة العليا.


استثناء طلبات وقف تنفيذ القرارات المطعون فيها من قبل القضاة: -

● وفقاً للفقرة أ من المادة 21 من القرار بقانون فإن طلبات وقف تنفيذ القرارات الإدارية المطعون فيها من قبل القضاة تم استثناؤها.


التوسع في الخطأ الموجب لمساءلة القاضي تأديبياً: -

● وفقاً لما ورد في الفقرة 1/أ من المادة 26 فإن أي عمل يمس باللياقة، يشكل خطأ يستوجب مساءلة القاضي تأديبياً.


هيمنة السلطة التنفيذية على تشكيل مجلس القضاء: -

● وفقاً لما ورد في المادة 16 من القرار بقانون فإن مجلس القضاء الأعلى يشكل من أحد عشر عضواً من بينهم ما يزيد عن الثلث تختاره السلطة التنفيذية، وهم رئيس المحكمة العليا ونائبه والنائب العام ووكيل وزارة العدل، ووفقاً للفقرة الثانية من المادة 18 من القرار بقانون فإن اجتماع المجلس يمكن أن يتم بحضور ثمانية من أعضائه، وفي هذه الحالة فإن السلطة التنفيذية تكون قد ملكت نصف المجلس، مع الإشارة إلى أن رئيس محكمة البداية الذي أُضيف إلى التشكيل يُختار من قبل المجلس وليس من قبل قضاتها ما يؤثر سلباً على استقلاليته وفعاليته داخل المجلس، ويجعل من عضويته فيه شكلية، ويجعله عرضه للتحكم في قراراته وتصويته.

إلغاء جمعية نادي القضاة واستبدالها بنادي اجتماعي ثقافي: - ●

وفقاً لما ورد في الفقرة الأولى من المادة 30 من القرار بقانون ينشأ نادي اجتماعي ثقافي للقضاة العاملين والمتقاعدين، ما يعني إلغاءً ضمنياً لجمعية نادي القضاة ولرسالتها ودورها في حماية حقوق القضاة ورسالتهم واستقلالهم، وتحويل النادي إلى ملتقى اجتماعي للأفراح والأتراح.


هذا غيض من فيض إذ أن ما اشتمله القرار بقانون من خطايا قد يتطلب تفصيلها عشرات الصفحات، ما يُنبئ عن الغاية الرئيسية منه المتمثلة في تحويل السلطة القضائية في أحسن الحالات إلى دائرة من دوائر السلطة التنفيذية إن لم نقل تحويلها إلى مرفق خدمي، لا حول لمشغليه ولا قوة فهم ليسوا أكثر من أُجراء، يحكم بقائهم في وظائفهم عديد من المحددات التي تفوح بالولاء إلى الإدارة القضائية ورئيسها المعين من رئيس السلطة التنفيذية، ما يُجهز على السلطة القضائية كسلطة، وبغتال استقلالها كمؤسسة واستقلال قضاتها كأفراد، ويضع حقوق المتقاضين في مهب الريح، الأمر الذي يتطلب إلغائه على الفور، ووقف العبث والاغتصاب لصلاحيات وسلطات المجلس التشريعي المُعبر عن إرادة الناس والمُختار من قبلهم، وجوهر هذا القرار يُماثل جوهر القرار بقانون رقم 41 لسنة 2020 بشأن المحاكم الإدارية، الواجب الإلغاء أيضاً، كما يجب إلغاء القرار بقانون رقم 39 لسنة 2020 بشأن تشكيل المحاكم النظامية لصدورها عن جهة غير مختصة بإصدارها، وعلى نحو مخالف للقانون الأساسي، وماسّ بمبدأ الفصل بين السلطات، ومعتدي على صلاحيات السلطة التشريعية، ومتجاوز لمتطلبات وشروط إعمال المادة 43 من القانون الأساسي، والصادرة قُبيل أشهر معدودة من إجراء الانتخابات العامة اللازمة لتجديد شرعية النظام ومشروعية سلطاته، إذ يكفي ما يعانيه شعبنا من جوائح وأزمات تعصف أو تكاد باستقراره وأمنه وحقوق مواطنيه.