الأحد  24 تشرين الثاني 2024
LOGO
اشترك في خدمة الواتساب

في واقعة نادرة.. محاكمة امرأة فتشت في هاتف زوجها في الإمارات

2021-05-26 11:49:47 AM
في واقعة نادرة.. محاكمة امرأة فتشت في هاتف زوجها في الإمارات
تعبيرية

الحدث لايت

انتهكت زوجة عربية خصوصية زوجها الذي ينحدر من جنسية خليجية، "بعد أن فتشت هاتفه وتلصصت عليه، ونقلت الصور والتسجيلات الخاصة به وأرسلتها إلى أسرته لتشويه صورته".

وقضت محكمة مدني كلي في محاكم رأس الخيمة في الإمارات، بإلزام الزوجة بأن تؤدي 5431 درهما تعويضا ماديا وأدبيا لزوجها عما لحقه من ضرر.

وأفادت النيابة العامة في لائحة الاتهام بأن "الزوجة اعتدت على خصوصية زوجها باستخدام وسائل تقنية المعلومات بأن فتشت هاتفه ونقلت صورا وتسجيلات خاصة به، ورمته بما يخدش اعتباره ويمس عرضه بواسطة وسائل تقنية المعلومات، وكانت محكمة الجنح قضت ببراءة الزوجة من تهمة السب، وتغريمها 1500 درهم عن تهمة تفتيش الهاتف".

وفي التفاصيل، أقام الزوج دعوى مدنية طالب فيها بتعويضه عن الضرر المادي والأدبي الذي لحقه جراء ما ارتكبته زوجته من جرائم بحقه وأدينت به بموجب أحكام جزائية توافرت فيها أركان المسؤولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية، لإساءة الزوجة له ولسمعته، إضافة إلى ما تلفظت به من عبارات سب في حقه مست كرامته، ما ترتب عليه ضرر مادي تمثل في ضياع راتبه بسبب انقطاعه عن العمل لمتابعة الدعوى لدى الجهات المختصة جراء ما ارتكبته زوجته من جرائم بحقه، وما تكبده من أتعاب محاماة وما لحقه من ضرر أدبي أساء إليه ومس بسمعته، وتسبب له بآلام نفسية، وطالب بإلزامها بأن تؤدي له التعويض المناسب الذي تقدره المحكمة جبرا للأضرار المادية والأدبية التي أصابته.

وذكر وكيل الزوجة أن الزوج أساء معاملة موكلته قولا وسبا وطردها من محل الزوجية وفتح ضدها بلاغات عدة وقضية طلاق للضرر، حيث تم رفض الدعوى لعدم ثبوت الضرر بحقه، كما تركها وابنتهما دون معيل.

وأشار إلى أن رسالة الزوجة لم تكن تقصد من خلالها سبه والتشهير به، إلا أن الزوج فتح ضدها بلاغا لإرغامها على التنازل عن حقوقها الشرعية، مضيفا أن دعوى الزوج جاءت مفتقرة لأي دليل وطلب الحكم برفض الدعوى.

وجاء في حيثيات الحكم أن واقعتي اعتداء الزوجة على خصوصية زوجها بالدخول لهاتفه وتفتيشه ونقل صور وتسجيلات ونشرها، هي واقعة ثبت حصولها وأدينت بها بحكم جزائي، كما أن واقعة سبه عبر إحدى وسائل تقنية المعلومات هي واقعة ثبتت في حق الزوجة، ويكون الحكم الصادر بحقها قد فصل بصفة قطعية وباتة في مسألة مشتركة بين الدعويين الجزائية والمدنية.

المصدر: "الإمارات اليوم"