الحدث المحلي
أصدرت محكمة بداية رام الله ممثلة برئاسة القاضي رامز جمهور وعضوية القاضيين رامز مصلح وأمجد الشعار، حكما بإدانة متهم عن تهمة القتل القصد سنداً لأحكام المادة 237 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 بالأشغال الشاقة مدة 15 سنة، وعلى مدانين آخرين بالأشغال الشاقة مدة 10 سنوات وذلك سندا لأحكام المادة 237 و 81/1/ب من ذات القانون.
كما قررت المحكمة سنداً لأحكام المادة 75 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 وتعديلاته، مصادرة السلاح المضبوط وتسليمه لهيئة التسليح المركزي.