الحدث المحلي
أصدرت محكمة استئناف نابلس برئاسة القاضي أمجد لباده وعضوية القاضي وسام بدارو والقاضي عمار فزع حكما بإدانة المتهم (م،ب) بتهمة الإتجار بالمخدرات سنداً لأحكام المادة 6/2 من القرار بقانون بشأن مكافحة المخدرات وذلك بوضعه بالأشغال الشاقة لمدة 15 سنة وغرامة مالية 15 ألف دينار أردني.
جاء ذلك بناء على استئناف رئيس نيابة نابلس للحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى بحق المدان (م،ب) والذي كان يتضمن إدانة المتهم بجرم تقديم مواد مخدرة بدون مقابل ووضعه في حينها بالسجن لمدة 3 سنوات وغرامة مالية 3000 دينار وتخفيضها من قبل المحكمة للسجن لمدة سنة وغرامة مالية 1000 دينار.
وعليه قررت محكمة استئناف نابلس استناداً للبينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة فسخ قرار محكمة الدرجة الأولى وإدانة المتهم المذكور أعلاه بجرم الاتجار بالمخدرات ووضعه بالأشغال الشاقة لمدة 15 سنة غرامة مالية 15 ألف دينار أردني .