الحدث المحلي
أصدرت محكمة بداية نابلس ممثلة برئاسة القاضي عبدالمالك سمودي وعضوية القاضي إسلام شديد والقاضي محمد جرادات حكماً بإدانة المتهم (ح،م) عن تهمة إحراز مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو نبات من النباتات المنتجة لمثل تلك المواد بقصد الإتجار بها خلافاً لأحكام المادة 6/2 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فقد قررت المحكمة وعملاً بأحكام المادة 6/2 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018.
وبحسب القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس، حكم المدان بالسجن مدة 15 سنة وغرامة مالية 15 ألف دينار وقررت المحكمة وعملا ًبأحكام المادة 5/1 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 الحكم على المدان بالحبس مدة سنتين وعملاً بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 قررت المحكمة دمج العقوبات وتطبيق الأشد بحيث تصبح السجن 15 سنة وغرامة 15 ألف دينار أردني.
وأوضحت النيابة في بيان لها: ولإبداء المتهم الندم على الفعل المرتكب وأنه لن يعود لارتكاب مثل هذا الفعل تقرر المحكمة وعملاً بأحكام المادة 99 من قانون العقوبات تخفيض العقوبة لتصبح السجن مدة سبع سنوات ونصف وغرامة مالية 7500 دينار أردني ومصادرة المادة المضبوطة وإتلافها.
وجاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ فادي اسليم وذلك بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على إثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة نابلس.