الحدث- سوار عبد ربه
أشعل قرار مجلس الوزراء الفلسطيني إلغاء المادة (22) من مدونة السلوك للوظيفة العمومية، والتي تمنح الموظف حقه في حرية الرأي والتعبير، موجة غضب لاعتباره قمعا للحريات.
وحول هذا قال القاضي السابق أحمد الأشقر لصحيفة الحدث: "هذا الإلغاء هو تكميم لأفواه شريحة واسعة من الشعب الفلسطيني وهو مشوب بعيب عدم الدستورية ويخالف المادة (19) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة (2003) وكذلك المواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها دولة فلسطين.
وأضاف: "ويخالف الإلغاء أيضا، التوجهات السابقة المعلنة من الحكومة الفلسطينية في هذا الإطار، كما ويمس بشكل كبير حق الموظفين في ممارسة حرية الرأي والتعبير باعتبارها حق من الحقوق الدستورية التي كفلها الدستور الفلسطيني".
ويوضح: "الموظف من خلال التعبير عن رأيه هو لا يعبر عن رأي المؤسسة ويعبر عن رأيه الشخصي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال حقه في التجمع السلمي أو النشر والكتابة، وبالتالي حتى النص القديم فيه قيود غير مبررة على حق الموظف بحرية الرأي والتعبير".
وينص البند الثاني من المادة (22) من مدونة السلوك على أن الموظف يجب أن يوضح أنه يمثل رأيه الشخصي فقط، ولا يعكس رأي الجهة الحكومية التي يعمل بها، عند إبداء رأيه أو التعليق أو المشاركة في مواقع التواصل الاجتماعي.
ويردف أ.د الأشقر: "الموظف هو مواطن، يتمتع بحقوق المواطنة الكاملة ومنها حقه بحرية الرأي والتعبير وبالتالي صفته الوظيفية لا تسقط عنه حقه في التعبير عن رأيه بشكل شخصي، وهذا مفترض ومحمي بموجب القانون".
ويرى المختص بالشأن القانوني ماجد العاروري أن هذا الإلغاء هو دليل قاطع قدمته الحكومة بنفسها ونشرته في مجلة الوقائع أن انتهاكات حرية التعبير التي رصدت في الأراضي الفلسطينية هو عمل ممنهج تقوم به الحكومة وليست مجرد أخطاء فردية تقع من موظفين كما كانت تبرر ذلك من قبل.
ويتابع العاروري في منشور له على "فيسبوك" الإلغاء يؤكد الإدعاءات التي نشرتها مؤسسات حقوقية بأن الإدارات الحكومية مارست ضغوطا على الموظفين العموميين لإجبارهم على سحب منشورات عن مواقع التواصل الاجتماعي بعد حادث مقتل الناشط نزار بنات.
ويعتقد المختص بالشأن القانوني أن قرار حرمان الموظفين العموميين من حقهم الدستوري في التعبير عن رأيهم سيكون من أهم القرارات التي سينجم عن ردود فعل دولية ومحلية كونه صادر عن مجلس الوزراء ومنشور بصورة رسمية وعلنية وطغى عليه طابع قانوني بنشره في الوقائع ولا تشوبه شبهة الشائعة.