متابعة الحدث
أصدرت نقابة المحامين الفلسطينيين، توضيحا بشأن قانون الشركات الذي صادق عليه الرئيس محمود عباس مؤخرا، قالت فيه، إن تأسيس الشركات مستمد من أحكام المادة ٢٠ من قانون تنظيم مهنة المحاماة المعدل رقم ٥ لسنة ١٩٩٩ الصادر عن المجلس التشريعي الفلسطيني وليس من قانون الشركات لسنة ١٩٦٤ والتي نصت على أنه "لا يجوز أن يسجل لدى الدوائر المختصة أو أي مرجع رسمي عقد أو نظام أي شركة إلا إذا نظم وذيل بتوقيع أحد المحامين المزاولين".
وبشأن قرار بقانون الشركات الذي لم ينشر بعد، أشارت النقابة، إلى أنه قد تم إرسال مسودة المشروع من مراقب الشركات إلى نقابة المحامين بتاريخ في ديسمبر 2020، لإبداء ملاحظاتها حوله، وقد قامت النقابة في يناير 2021 بإبداء ملاحظاتها حول المشروع وإرسالها بموجب مذكرة خطية.
وقال مجلس النقابة في مذكرته، إنه "من الضرورة، ولما يمتلكه قانون الشركات من عمود فقري لكافة التشريعات الاقتصادية والمالية، استئخار أية خطوات لإقرار أية مسودة بهذا الخصوص إلى حين انعقاد المجلس التشريعي على قاعدة (غياب أية حالة ضرورة لإقراره بقانون الآن" في إشارة إلى قرب إجراء الانتخابات التشريعية التي تم إلغاؤها.
وأبدت النقابة، من حيث المبدأ، تحفظها على آلية وشكل طلب الملاحظات على مسودة المشروع، خلال أيام، فيه إجحاف بسير العملية التشريعية، ويهدر حق الجهات الشريكة في إبداء ملاحظاتها البناءة بعد أخذ الوقت الكافي من الدراسة والمراجعة.
وأشارت النقابة، أنها تستغرب إرسال مسودة جديدة لمشروع قانون الشركات خاصة وأنها قامت بإبداء ملاحظاتها على مشاريع قانون شركات مختلفة ومتعددة طيلة السنوات الثلاث الماضية، مما يدل على غياب وجود استراتيجية تشريعية في هذا العمل.
وأكدت النقابة، أن السير في عملية إقرار التشريعات بما في ذلك قانون الشركات، تحتاج إلى حوار مجتمعي وطني واسع مع كافة الجهات الشريكة على قاعدة المصالح الاقتصادية والاجتماعية، وأن الأولوية لإقرار تشريع بهذا الوزن من خلال المجلس التشريعي.
وبحسب النقابة، فإن مشروع قانون الشركات بصيغته الحالية، يحتاج إلى الوقت الكافي للدراسة والمراجعة بخلاف الفلسفة التشريعية القائمة بالخصوص.
وأشارت، إلى القانون فيه العديد من الفجوات القانونية واللغوية التي لا تنسجم مع الحالة الفلسطينية وكانت في جزء منها تمثل حالة نسخ لتشريعات من دول أجنبية تختلف بيئتها القانونية عن البيئة القانونية في فلسطين، وفي جزء آخر تتعارض مع تشريعات نافذة.
وأوضحت نقابة المحامين، أن تعريف الحوكمة مصطلح يشار إليه كمبدأ في القانون وتعريفه غير منتج، لأن المصطلح قائم على عدة مبادئ، ثم تعريف الحوكمة بأنها كما ورد "مجموعة معايير متعارف عليها عالميا ودوليا"، إذا كانت معروفة عالميا فيكفي في النص عليها، ولا يمكن تحديدها كونها قواعد مرنة، والأمر لا يقتصر فقط على تنظيم علاقة بين الإدارة التنفيذية والمساهمين ومجلس الإدارة، ويدخل فيها تضارب المصالح والشفافية في التوظيف وغيرها، معتبرة أن هذا التعريف في غير مكانه بتاتا.
وأضافت: تم النص في مشروع القانون، على الصناديق الاستثمارية ولم يتم النص عليه في التعريفات. مؤكدة على ضرورة وجود أن يكون هناك انسجام بين القانون وأي مشروع قانون شركات مستقبلي مع التشريعات النافذة الأخرى.
وأوصت النقابة، بضرورة استبعاد مسودة المشروع وعدم الدفع بإقرار هذا التشريع من خلال القرار بقانون والتحضير الجدي المبني على أسس سليمة بمشاركة مجتمعية واسعة لكافة المكونات ذات العلاقة، وحذرت من الدفع بإقرار المشروع.