الحدث المحلي
أدانت محكمة بداية نابلس، المتهم (ع،ع) بتهمة بيع مواد مخدرة بالاشتراك سندا لأحكام المادة 6/2 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 بدلالة المادة 35/1 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات، وحكمت عليه بالسجن 15 عاما وغرامة مالية 15 ألف دينار أردني، وعن التهمة الثانية وهي حيازة مواد مخدرة بقصد تعاطيها سندا للمادة 5/1 من ذات القرار بقانون، وحكمت عليه بالسجن لمدة عام.
وقررت المحكمة دمج العقوبات وتنفيذ العقوبة الأشد وهي السجن لمدة 15 عاما وغرامة مالية 15 ألف دينار أدرني.
وجاء هذا الحكم استنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة فادي اسليم، وذلك بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولا على إثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة نابلس.