الحدث المحلي
أصدرت محكمة صلح حلحول ممثلة بالقاضي نادر أبو عيشة حكما بإدانة المتهم (ف،ح) بتهمة التصرف بمال منقول أو غير منقول، مع علمه أن لا صفة له بهذا التصرف، سندا لأحكام المادة 417/2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالحبس مدة سنتين.
وجاء هذا الحكم استنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها وكيل النيابة العامة جمانة عبد ربه، وذلك بعد أن قامت نيابة حلحول بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولا.