الحدث- القاهرة
"عُذّبت امرأة في هرة، سجنتها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض".. هذا الحديث النبوي يشير إلى عظِم الجرم، عندما أقدمت امرأة على حبس قطة، دون أن تقدم لها طعام وشراب، أو تتركها تأكل من حشائش الأرض ما أدى لموتها، الجرم عينه ارتكبه مواطن مصري في حماره، الذي أنقذته أمس الأول جمعية الرحمة بالحيوان من مصير الهرة في الحديث النبوي.
وقالت منى خليل، رئيس الجمعية : "أثناء سير عضوة في الجمعية بسيارتها في الطريق الدائري بمصر (جسر يربط أحياء القاهرة الكبرى)، لاحظت حمارا ملقى بجوار القمامة، وقد قيدت أقدامه وفمه".
وأضافت: "كان الانطباع الذي تسلل في البداية لعضوة الجمعية أن الحمار لقي حتفه، لكنها ما أن فكت قيوده، حتى اكتشفت أنه ما زال على قيد الحياة، فتم نقله إلى الجمعية، رغم أن المأوى الخاص بها لا يستقبل هذا النوع من الحيوانات".
واعتبرت رئيس الجمعية: "مثل هذه الحادثة تكشف عن مدى القسوة التي تواجهها الحيوانات في مصر" لافتة إلى أن "صاحب الحمار، وبعد أن أصبح غير مجدي بالنسبة له، فعل فيه ذلك ليموت بالبطيء، مع أنه كان بإمكانه إطلاقه في الشارع يأكل، بدلا من توثيقه وشل حركته وتكميم فمه حتى يموت".
من جهتها، حاولت الجمعية الوصول إلى صاحب الحمار لتحريك دعوى قضائية ضده، استنادا إلى المادة "357" من قانون العقوبات المصري، لكن تعذر الوصول إليه، لمعاقبته على سلوكه المخالف.
وتنص المادة "357" على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه (حوالي 28 دولارا) كل من قتل عمدا بدون مقتضى، أو سم حيوانا من الحيوانات المستأنسة".
ورغم وجود مواد في القانون تمنح سلطات التحقيق حق الحبس لمن يرتكب جرما في حق الحيوان، لكن هذا الحق لم يستخدم إلا مرة واحدة، مع واقعة ذابحي كلب الأهرام، التي آثارت جدلا في مصر.
وتحولت هذه الواقعة في مصر إلى قضية رأي عام، بعد انتشار فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لمجموعة أشخاص يقومون بذبح كلب بعد أن قاموا بتوثيقه.
وطالبت جمعيات الرفق بالحيوان، إثر هذه الحادثة بإصدار قانون خاص بالرفق بالحيوان، استنادا إلى أن المادة "45" في الدستور الذي تم الاستفتاء عليه في يناير/ كانون ثان 2014، تنص على حماية الحيوان.
وتنص المادة على أنه "تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية. ويحظر التعدي عليها، أو تلويثها، أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، وحق كل مواطن في التمتع بها مكفول، كما تكفل الدولة حماية وتنمية المساحة الخضراء في الحضر، والحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر، والرفق بالحيوان، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون".
المصدر:الأناضول