الحدث المحلي
حكمت محكمة جرائم الفساد، على المتهمين الأول (م، أ) والثاني (ج، أ) والثالث (خ، ح) والرابع (غ، ج) والذين يعملون في إحدى الجمعيات لرعاية الأيتام، بالحبس لمدة سنة لكل واحد منهم، عن تهمة التزوير في أوراق خاصة المعاقب عليها بالمادة 271 بدلالة المواد 260 و262 و263 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.
وأوضح مكتب النائب العام، في بيان صحفي اليوم الأحد، أن المحكمة وعملا بأحكام المادة 279 من قانون الإجراءات الجزائية (3) لسنة (2001)، قررت إلزام كل واحد من المدانين بدفع نفقات محاكمة قدرها 500 دينار أردني، كما حكمت وعملاً بأحكام المادة 274/1 من قانون الإجراءات الجزائية بإعلان براءة المتهمين المذكورين عن تهمة إساءة الائتمان خلافا لأحكام المادة 423 بدلالة المادة 422 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وذلك لعدم كفاية الأدلة.
وأشار إلى أن هذا الحكم جاء استنادا الى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة مراد حمدان، بعد أن قامت نيابة جرائم الفساد بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات أصولا.