الجمعة  22 تشرين الثاني 2024
LOGO
اشترك في خدمة الواتساب

الحدث تنشر القرار بقانون بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية

2022-01-30 10:56:29 AM
الحدث تنشر القرار بقانون بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية
أرشيفية

الحدث الفلسطيني

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في 25 يناير 2022، قرارا بقانون بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 وتعديلاته، والذي لم ينشر بعد في الجريدة الرسمية "الوقائع"، ومن المتوقع نشره في أواخر فبراير المقبل.

القرار بقانون الجديد، والذي حصلت "صحيفة الحدث" على نسخة منه، أدخل بندا جديدا على المادة رقم 6 من القانون الأصلي على النحو التالي: إذا كان المجني عليه شخصا معنويا، تقدم الشكوى أو الادعاء المدني بطلب خطي من الممثل القانوني للشخص المعنوي أو من ينوب عنه أو من وكيله الخاص". 

وعدل القرار بقانون الجديد المادة 54 من القانون الأصلي والتي تنص على أنه "لا يجوز لغير النائب العام أو أحد مساعديه إقامة الدعوى الجزائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد أعضاء الضبطية القضائية لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها"، لتصبح: "لا يجوز إحالة أي موظف أو مستخدم عام أو أحد أفراد الضابطة القضائية لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأديته وظيفته أو بسببها لمحاكمته أمام المحكمة، إلا بناء على إذن خطي من النائب العام أو أحد مساعديه".

وتم تعديل المادة 72 بشأن التصرف في الأشياء المضبوطة، بإضافة فقرة جديدة تنص على: "المضبوطات التي لا يطلبها أصحابها خلال ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الحكم في الدعوى المتعلقة به قطعيا، تصبح ملكا للدولة دون حاجة إلى حكم".

وتم إدخال تعديل على الفقرة 5 المادة 120 الخاصة بمدد التوقيف، لتصبح: لا يجوز أن يستمر توقيف المتهم المقبوض عليه في جميع الأحوال أكثر من مدة العقوبة المقررة للجريمة الموقوف بسببها في جرائم القتل والاغتصاب وهتك العرض وجرائم الإتجار بالمواد المخدرة وجرائم الخيانة واقتطاع واقتطاع جزء من الأراضي لدورة أجنبية، أما الجرائم الأخرى غير المنصوص عليها في آنفا، فللمحكمة إذا وجدت بأنه ليس هناك خطر على النظام العام الإفراج عن المتهم بالكفالة التي تراها مناسبة". والتي كان ينص القانون الأصلي على: "لا يجوز أن يستمر توقيف المتهم المقبوض عليه في جميع الأحوال أكثر من مدة العقوبة المقررة للجريمة الموقوف بسببها".

كما وعدلت المادة 121، بتصبح: "لا يجوز إصدار أمر بتوقيف أي متهم في غيابه، إلا إذا حالت قوة قاهرة دون حضوره أو إذا اقتنعت المحكمة بالاستناد إلى بينات طبية أنه يتعذر إحضاره أمامها بسبب مرضه". في حين نص القانون الأصلي على: "لا يجوز إصدار أمر بتوقيف أي متهم في غيابه، إلا إذا اقتنع القاضي بالاستناد إلى بينات طبية أنه يتعذر إحضاره أمامه، بسبب مرضه".

وتم إدخال تعديل على المادة 133 الخاصة بتقديم طلب الإفراج بالكفالة بعد الإدانة والحكم، لتصبح: 1: يقدم طلب الإفراج بكفالة عن المحكوم عليه بعد إدانته والحكم عليه إن كان موقوفا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو إلى المحكمة المختصة بنظر الاستئناف حتى تقديم استئناف. 2: يجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم، إرجاء تنفيذ الحكم على المحكوم عليه المخلى سبيله أثناء النطق بالحكم، إذا أبدى رغبته باستئناف ذلك الحكم على أن ينفذ الحكم بحقه فور انتهاء مدة الاستئناف إذا لم يقدم استئنافا على ذلك الحكم. والتي كانت تنص في القانون الأصلي على: يقدم طلب الإفراج بالكفالة عن المتهم بعد إدانته والحكم عليه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم شريطة أن يكون قد طعن في الحكم بالاستئناف.

وعدل القرار بقانون الجديد، المادة 136 بشأن تقديم طلب إعادة النظر إلى رئيس المحكمة العليا، لتصبح: يجوز تقديم طلب إلى رئيس المحكمة العليا لإعادة النظر في أي أمر صدر بناء على طلب قدم بمقتضى المواد السابقة، وله في هذه الحالة أن ينظر الطلب تدقيقا أو مرافعة بحضور النيابة العامة والدفاع. والتي كانت في القانون الأصلي تنص على: يجوز تقديم طلب إلى رئيس المحكمة العليا لإعادة النظر في أي أمر صدر بناءً على طلب قدم بمقتضى المواد السابقة.

وبحسب التعديل الجديد، أصبحت تنص الفقرة 2 من المادة 147 على: للمتضرر الحق في استئناف القرار الصادر بموجب البندين ب و ج من الفقرة 1 في هذه المادة. وكانت تنص في القانون الأصلي على: 1: إذا ثبت مخالفة الشروط المدرجة في سند الكفالة أو التعهد جاز للمحكمة المختصة: أ- أن تصدر مذكرة إحضار بحق الشخص الذي أفرج عنه أو تقرر إعادة توقيفه. ب- دفع قيمة سند الكفالة أو التعهد إذا لم يكن قد أودع. ج- مصادرة التأمين النقدي أو تعديله أو الإعفاء عنه. 2: للمتضرر الحق في استئناف القرار الصادر بمقتضى أحكام الفقرة (1) أعلاه.

أما المادة 155، فأصبحت تنص على: 1: مع عدم الإخلال بالمادة 149، للنائب العام إلغاء قرار حفظ الدعوى في حال ظهور أدلة جديدة أو معرفة الفاعل. 2: إذا كان الفعل يشكل جنحة وتفاقمت نتيجته، وبقي في حدود الجنحة يجوز للنيابة العامة تقديم لائحة اتهام معدلة، إذا كانت الدعوى ما زالت منظورة أمام المحكمة ولم يصدر حكم بات بها، وتتقدم بلائحة اتهام جديدة بتفاقم نتائج الفعل إذا أصبح الحكم باتا بها، وتراعى أحكام قانون العقوبات النافذ في تفاقم نتيجة الفعل الجرمي. 3. إذا تفاقمت نتيجة الفعل الجرمي، سواء من جنحة إلى جناية أو من جناية إلى جناية أخرى، يتقدم النائب العام بقرار اتهام جديد ويتم تعديل لائحة الاتهام وفقا له، إذا كانت القضية ما زالت منظورة أمام المحكمة، وإن كانت قد فصلت بحكم بات، فللنائب العام أن يقرر إحالة المتهم بقرار اتهام ولائحة اتهام جديدة لمحاكمته عن نتيجة تفاقم الفعل الجرمي مع مراعاة أحكام قانون العقوبات النافذ في احتساب العقوبة.

في حين تنص المادة 155 بشأن إلغاء قرار حفظ الدعوى من القانون الأصلي على: "مع عدم الإخلال بنص المادة (149) من هذا القانون للنائب العام إلغاء قرار حفظ الدعوى في حال ظهور أدلة جديدة أو معرفة الفاعل".

وأصبحت المادة 209، وفق القرار بقانون الجديد، تنص على: لا يدان متهم بنار على أقوال متهم آخر، إلا إذا وجدت بينة أو قرينة تؤيدها واقتنعت المحكمة بها، ويحق للمتهم الآخر مناقشة المتهم في تلك الأقوال التي صدرت عنه. في حين نص القانون الأصلي على: لا يدان متهم بناءً على أقوال متهم آخر، إلا إذا وجدت بينة أخرى تؤيدها واقتنعت المحكمة بها، ويحق للمتهم الآخر مناقشة المتهم الذي صدرت عن هذه الأقوال في أقواله.

وتنص المادة 212 من القانون الجديد، على: يعمل بالضبط الذي ينظمه مأمور الضبط القضائي في الجنح والمخالفات المكلفون بإثباتها بموجب أحكام القوانين، وللمتهم إثبات عكسها بجميع طرق الإثبات، أما الضبوط الأخرى، فللقاضي سلطة تقديرية في تقدير حجيتها باعتبارها ضبوط عادي. وبنص القانون الأصلي على: تعتبر المحاضر التي ينظمها مأمورو الضبط القضائي في الجنح والمخالفات المكلفون بإثباتها بموجب أحكام القوانين حجة بالنسبة للوقائع المثبتة فيها إلى أن يثبت ما ينفيها.

وعدلت المادة 229، بإضافة فقرتين جديدتين: 5: يكون استخدام التقنيات والوسائل التكنولوجية الحديثة في مجال الصوت والصورة وجوبيا من قبل النيابة العامة ومن قبل المحكمة حال سماع أقوال المجني عليه في الجرائم الواقعة على العرض وكذلك في حال سماع الشاهد الذي لم يتم الخامسة عشرة من عمره، إلا إذا تعذر ذلك لأي سبب كان، ويكون استخدامها جوازيا في جميع الحالات. 6: تخضع الأدوات المستخدمة في التقنية أو الوسيلة التكنولوجية الحديثة بما في ذلك الأشرطة والأقراص المدمجة لإجراءات الحفظ والحماية، للحفاظ على سريتها وخصوصية الشاهد أو المتهم.

وأدخل تعديل على المادة 231 لتصبح: إذا تم تبليغ الشاهد حسب الأصول ولم يحضر في الموعد المحدد لأداء الشهادة، تصدر المحكمة بحقه مذكرة إحضار، ولها أن تقضي بتغريمه مبلغا لا يزيد عن مائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا. في حين نص القانون الأصلي على: إذا تم تبليغ الشاهد حسب الأصول ولم يحضر في الموعد المحدد لأداء الشهادة، تصدر المحكمة بحقه مذكرة حضور أو إحضار، ولها أن تقضي بتغريمه خمسة عشر ديناراً أردنياً أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.

وبحسب القانون الجديد، تنص المادة 233 على: إذا امتنع الشاهد بغير مبرر قانوني عن أداء اليمين أو الإجابة عن الأسئلة التي توجهها المحكمة إليه، يجوز لها أن تحكم بحبسه مدة لا تتجاوز 3 أشهر، وإذا قبل أثناء مدة إيداعه مركز الإصلاح والتأهيل وقبل اختتام الإجراءات أن يحلف اليمين وأن يجيب على الأسئلة التي توجه إليه، يفرج عنه في الحال بعد قيامه بذلك. ونص القانون الأصلي على: إذا امتنع الشاهد بغير مبرر قانوني عن أداء اليمين، أو عن الإجابة على الأسئلة التي توجهها إليه المحكمة، يجوز لها أن تحكم بحبسه مدة لا تتجاوز شهراً واحداً، وإذا قبل أثناء مدة إيداعه مركز الإصلاح والتأهيل (السجن) وقبل اختتام الإجراءات أن يحلف اليمين، وأن يجيب على الأسئلة التي توجه إليه، يفرج عنه في الحال بعد قيامه بذلك.

وتنص المادة 244، على: 1: تسأل المحكمة المتهم إذا اختار محاميا للدفاع عنه فإن لم يكن قد فعل وكانت حالته المادية لا تساعده على توكيل محام انتدبت له المحكمة محاميا مارس المهنة مدة لا تقل عن 5 سنوات، أو مارس قبل حصوله على إجازة المحاماة العمل في النيابة أو القضاء مدة لا تقل عن سنتين، ويدفع للمحامي الذي عين بمقتضى هذه الفقرة أتعابه وفقا لنظام يضعه مجلس القضاء الأعلى. 2: للمحامي المنتدب أن يمثل المتهم في جميع درجات المحاكمة، على أن تقدر أتعابه عن كل درجة على حدة. 3: فيما عدا حالة المعذرة المشروعة أو القوة القاهرة، يجب على المحامي سواء كان موكلا من قبل المتهم أو منتدبا من قبل المحكمة حضور جميع الجلسات وأن يدافع عن المتهم، وللمحامي الموكل من قبل المتهم أن ينيب من يقوم مقامه، وبخلاف ذلك للمحكمة الحكم عليه بغرامة مالية لا تتجاوز 100 دينار أردني أو ما يعادلها، والكتابة لنقابة المحامين لاتخاذ المقتضى القانوني اللازم.

في حين نصت المادة 244 من القانون الأصلي على: تسأل المحكمة المتهم إذا اختار محامياً للدفاع عنه، فإن لم يكن قد فعل بسبب ضعف حالته المادية انتدب له رئيس المحكمة محامياً، مارس المهنة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، أو مارس قبل حصوله على إجازة المحاماة العمل في النيابة العامة أو في القضاء مدة لا تقل عن سنتين.

وعدلت المادة 245 من القانون الأصلي لتصبح: تقرر المحكمة في ختام المحاكمة أتعاب المحامي المنتدب بموجب المادة السابقة وتقدرها بما لا يتجاوز الحدود التي يعينها مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص، وتصرف الأتعاب من خزينة المحكمة ولا يجوز الطعن في هذا التقدير.

للاطلاع على باقي التعديلات.. اضغط هنا