الحدث الفلسطيني
أدانت محكمة بداية بيت لحم، المتهم (د،خ) ببيع مواد غذائية فاسدة، سنداً لأحكام المادة 2/1 من القرار بقانون رقم 27 لسنة 2018 المعدل للمادة 27 من قانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005، وحكمت عليه بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة مالية 10 آلاف دينار أدرني، ومصادرة البضائع المضبوطة وإتلافها حسب الأصول.
وجاء الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة وذلك بعد أن قامت نيابة بيت لحم بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.