الحدث الفلسطيني
أكدت مؤسسة الحق، في ورقة موقف صدرت عنها، على أن المطالب التي أعلنت عنها نقابة المحامين الفلسطينيين، والفعاليات المستمرة التي تقودها النقابة، المُطالبة بوقف نفاذ القرارات بقوانين الماسة بالشأن القضائي وإلغاء آثارها؛ مشروعة ومُنسجمة مع مبدأ سيادة القانون والمعايير الدولية، ومستندة إلى الدور الأصيل لنقابة المحامين في الدفاع عن الحقوق والحريات العامة، وتتطلب الدعم من قبل مؤسسات المجتمع المدني.
وطالبت "الحق"، بإلغاء القرارات بقوانين الماسة بالشأن القضائي، دون إبطاء، لانتفاء شرط الضرورة التي لا تحتمل التأخير في إصدارها خلافاً لأحكام الدستور، ولانطوائها على مخالفات جسيمة طالت المبادئ والقيم الدستورية وضمانات المحاكمة العادلة وغيرها.
وأكدت، أنَّ التدهور المستمر الحاصل في الشأن القضائي مردُّه التدخلات غير الدستورية والمخالِفة للاتفاقيات والمعايير الدولية في القضاء وشؤون العدالة، وليس التشريعات القضائية في ذاتها، والتي أدت إلى تراجع ثقة المواطنين في القضاء، وأهدرت مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات، بما ينذرُ بعزوف المواطنين عن اللجوء للقضاء، واستيفاء الحق بالذات، مما يهدد السلم الأهلي والمجتمعي، الأمر الذي يتطلب الوقف الفوري للتدخل في الشأن القضائي وبخاصة التشريعات الناظمة له.
وطالبت بضرورة توحيد كافة الجهود وتكثيفها باتجاه إجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية باعتبارها الأرضية الصالحة لتوحيد وإصلاح القضاء في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما يعيد الاعتبار لمؤسسات النظام السياسي الفلسطيني، واحترام مبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ سيادة القانون كأساس للحكم الصالح والرشيد.
وشددت على ضرورة العمل على تنظيم مؤتمر عام في الضفة الغربية وقطاع غزة لمتابعة حالة التدهور والنزيف المستمر في القضاء الفلسطيني، من أجل توحيد الجهد المجتمعي على منهجية وأدوات فعّالة لتوحيد وإصلاح القضاء وصيانة مبدأ سيادة القانون ومرتكزات الحكم الصالح، على قاعدة احترام القانون الأساسي المعدل (الدستور) والاتفاقيات التي انضمت إليها دولة فلسطين.
وقالت الحق في ورقة الموقف، إنها تتابع البيانات الصادرة عن نقابة المحامين الفلسطينيين، والفعاليات الاحتجاجية السلمية المشروعة التي تقوم بها بتأييد من الهيئة العامة، انطلاقاً من حقها وواجبها القانوني المؤكد عليه في قانون المحامين النظاميين رقم (3) لسنة 1999 وتعديلاته بتكريس مبدأ سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والمحافظة على رسالة مهنة المحاماة السامية، والتي تُطالب بوقف نفاذ القرارات بقوانين الماسة بالشأن القضائي وإلغاء آثارها دفاعاً عن سيادة القانون واستقلال القضاء والحقوق والحريات. وتؤكد "الحق" تأييدها لمطالب النقابة المشروعة والمنسجمة مع القانون الأساسي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأضافت: إنَّ إغلاق بعض المحاكم في وجه المحامين الذين يُمارسون احتجاجاً سلمياً، وفي وجه المواطنين، وانتشار شرطة مكافحة الشغب في مكان الاعتصام السلمي، يُشكل انتهاكاً للحق الدستوري للمحامين والمواطنين عموماً في الوصول إلى العدالة ومساساً باستقلالية وحياد القضاء، وانتهاكاً للحق في التجمع السلمي المكفول للجميع في القانون الأساسي المعدل (الدستور) وقانون الاجتماعات العامة 1998 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت إليه دولة فلسطين بدون تحفظات، وأنَّ دور الشرطة والحالة تلك يقتصر على حماية المحتجين سلمياً وتمكينهم من ممارسة هذا الحق الأساسي بحرية.
وجددت الحق، التأكيد على موقفها السابق الصادر بتاريخ 12 آذار/مارس 2022 والمنشور على صفحتها الرسمية بشأن القرارات بقوانين الماسة بالشأن القضائي والمتمثلة في القرار بقانون المعدِّل لقانون الإجراءات الجزائية؛ والقرار بقانون المعدِّل لقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية؛ والقرار بقانون المعدِّل لقانون البينات في المواد المدنية والتجارية، والقرار بقانون المعدِّل لقانون تشكيل المحاكم النظامية؛ والقرار بقانون بشأن دعاوى الدولة؛ والقرار بقانون المعدِّل لقانون التنفيذ؛ وقرار بقانون المحاكم الإدارية وتعديلاته، علاوة على القرار بقانون الذي صدر بشأن رسوم المحاكم، وما انطوت عليه تلك القرارات بقوانين التي صدرت ونُشرت في الجريدة الرسمية ودون أيّ تشاور مع نقابة المحامين ومؤسسات المجتمع المدني ودون أيّ استجابة لملاحظاتهم بشأنها من مخالفات وانتهاكات صارخة للمبادئ والقيم الدستورية الراسخة في قانوننا الأساسي الفلسطيني المعدل (الدستور) والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين بدون تحفظات واستحقاقاتها والمعايير الدولية ذات الصلة.
وشددت مؤسسة الحق، على أن القرارات بقوانين التي صدرت في الشأن القضائي قد مسّت بشكل خطير بضمانات المحاكمة العادلة، وقرينة البراءة اللصيقة بالإنسان، وأحالت إجراءات التوقيف من إجراءات احترازية لها أصولها وفلسفتها في القانون والمعايير الدولية إلى عقوبة مُسبقة على المتهمين من خلال إمكانية تمديد التوقيف إلى مدة تصل مدة العقوبة المقررة على الجريمة، وتؤدي إلى حرمان المواطنين من حقهم في المثول أمام قاضيهم الطبيعي على وجه السرعة من خلال السماح بتمديد التوقيف دون العرض على المحكمة تحت عناوين فضفاضة تتمثل في الظروف القاهرة، وتؤدي للمساس بمبدأ التقاضي على درجتين وعلانية المحاكمة الذي يقوم عليه نظامنا القضائي من خلال النظر في الطعون تدقيقاً، وتُنيط بالمتهم سلطة إحضار شهود الدفاع التي هي من مسؤولية الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وتعتَبره عاجزاً عن تقديم البينة في حال لم يحضر الشاهد للإدلاء بشهادته أمام المحكمة، وتشترط الإذن الخطي المُسبق من النائب العام أو أحد مساعديه لإمكانية ملاحقة الموظف العام أو أفراد الضابطة القضائية بما قد يؤدي إلى التحصين من الملاحقة والعقاب، وتفرض غرامات على المحامين والمواطنين في حالات غير مبررة، وتخل بإجراءات التبليغ بما يُهدد الحقوق والضمانات القانونية، علاوة على رفع رسوم المحاكم أضعافاً مُضاعفة وعلى نحو يُشكل إخلالاً جسيماً بمبدأ مجانية التقاضي والحق في الوصول إلى العدالة وقد يؤدي إلى تهديد يطال السلم الأهلي.