الحدث الفلسطيني
أصدرت محكمة بداية طولكرم برئاسة القاضي عماد ثابت، وعضوية القاضيين منتصر رواجبة وهيثم غنام حكما بإدانة المتهم (ا،ز) عن تهمة تداول المواد المخدرة، أو المؤثرات العقلية، أو نبات من النباتات المنتجة لمثل تلك المواد في غير الحالات المسموح بها، سنداً لأحكام المادة (21/2) من القرار بقانون رقم (18) لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة مدة 10 سنوات وغرامة مالية بقيمة 10 آلاف دينار أدرني، ومصادرة المضبوطات وإتلافها حسب الأصول.
جاء هذا الحكم استنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمها رئيس النيابة العامة رائف وأكد، وذلك بعد أن قامت نيابة طولكرم بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة، عقب إجراء التحقيقات اللازمة أصولا على إثر إحالة محاضر التحريات إليها، من فرع مكافحة المخدرات في شرطة طولكرم.