الأحد  24 تشرين الثاني 2024
LOGO
اشترك في خدمة الواتساب

"الديمقراطية وحقوق العاملين" يسلّم وزير العمل اقتراحات تعديلية على مسودة قانون الضمان

2023-07-27 01:15:11 PM
أرشيفية

الحدث الفلسطيني

تقدم مركز الديمقراطية وحقوق العاملين اليوم، بورقة موقف لوزير العمل د. نصري ابو جيش تضمنت مجموعة اقتراحات تعديلية خاصة بمسودة قرار بقانون الضمان الاجتماعي 2023 وذلك في اطار تكثيف الجهود كافة لتجاوز أي عقبات او ثغرات قد تعيق تطبيقه بنسخته الحديثه والمعدلة.

وداعا المركز الى مراجعة ألاحكام الواردة في النسخه المعلن عنها والوقوف على بعض الملاحظات للخروج بقانون يلبي الغاية منه، ومن بينها:

تأمين الشيخوخة والوفاة والعجز الطبيعي

وطالب المركز بتعديل المادة (48) الموارد المالية: ويرى انه بالرغم من تعديل الاشتراكات لتمويل تأمين الشيخوخة والوفاة والعجز الطبيعيين لصالح العمال، الا انه يجب رفع الاشتراكات الشهرية التي يجب ان يدفعها صاحب العمل من 9.8% الى 11% حتى تعادل التزامته المالية في دفع تعويضات نهاية الخدمة وفق قانون العمل الفلسطيني حيث يحسب بناء على اخر راتب."

شروط استحقاق راتب التقاعد

 ويرى المركز انه لا تفسير لرفع سن التقاعد من خلال نص المادة (50) من 60 سنة الى 63 سنة لمن هم اقل من سن 21 سنة، وكيف تمت الموافقة على ذلك، مؤكدا انه هذا يتعارض مع سن التقاعد في القطاع العام، اضافة الى رفع سن التقاعد المبكر لـ 58 سنة لمن هم دون سن الـ 21 سنة، متسائلا هنا ما العبرة من رفع سن التقاعد المبكر اذا كان للمؤمن عليه اشتراكات كافية كما نصت عليه البند 2 من ذات المادة.

ويرى المركز انه لا مبرر على الاطلاق لاعتماد زيادة مبرمجة لسن التقاعد بسنة كل 15 عام، حيث ان المجتمع يزداد فيه فئة الشباب ولا خوف على استمرارية الصناديق من هذه الناحية، ومن ناحية اخرى لا يوجد معلومات مؤكدة على استمرار زيادة متوسط العمر المتوقع للسكان في المستقبل، حيث يلاحظ ان الزيادة في توقع البقاء على قيد الحياة عند الولادة هامشية جدا في السنوات الماضية وربما تم الوصول الى الحد الاقصى.

احتساب الراتب التقاعدي

ويرى المركز وجود فرق شاسع بين الحالتين القديمة والجديدة المعدلة في المادة (51) المتعلقة باحتساب الراتب التقاعدي: اذ يمكن ان يتناقص الراتب التقاعدي لعامل له سنوات عديدة في العمل حيث ان الفرضية تزايد الاجر مقارنة بسنوات الخدمة عند الاحتساب بهذه الطريقة، مقارنة بالية الاحتساب على اخر 3 سنوات.

ويقترح في المادة (61) إعادة الفحص الطبي: اعتماد ما ورد في قانون العمل الفلسطيني من امكانية اتاحة المجال للطعن في نسبة العجز نتيجة اصابة العمل خلال 3 أشهر. ويرى إن بقيت المادة كما هي، ونظرا للمادة (63) التي تمنع المستفيد من راتب العجز الكلي الدائم من الالتحاق باي عمل منتظم، فيمكن ان تؤدي المادة الى حرمان شخص يعاني من اثر اصابة العمل وعائلته من اي دخل حيث لن يتم اعطاء فترة كافية لايجاد فرصة عمل مناسبة.

ولا يرى وجود مبرر في المـادة (63) المتعلقة بوقف صرف راتب العجز الكلي الدائم الطبيعي في حال الالتحاق في العمل: من عدم حصول المستفيد من الراتب اذا اشتغل في عمل اخر او كان له مصدر دخل اخر فهو حق له، وفي حال لم يكن غيره من المستحقين، ويتسائل لماذا يتم وقفه وتحويل المستحقات لجهة غير معلومة او للصندوق؟.

وفي المادة (78) المنافع في حال أدت اصابة العمل للوفاة والعجز الإصابي الكلي والجزئي الدائم: يرى المركز انه من خلال نص الفقرات (3) و(4) من المادة (78) فانه وفي حال العجز الجزئي الدائم ممكن ان تكون قيمة التعويض ضئيلة جدا ولا يمكن الاستفادة منها، وهذا على فرض اعداد حسبة بسيطه لعامل أجره لا يتعدى 2000 شيقل ولديه عجز جزئي بنسبة 20% (2000 * 80% = 1600 * 20% = 320 شيكل)

سقوط حق المصاب في التعويض:

وفيما يتعلق بنص المادة (79) فان من اسباب سقوط حق المصاب في التعويض اذا نشأت اصابة العمل بسبب تعاطي المشروبات الروحية او المخدرات او المؤثرات العقلية او العقاقير الخطرة، فان المركز يتسائل ماذا ان كانت هذه العقاقير الخطرة هي وصفة طبية نتيجة مرض معين لدى العامل المصاب او اذا رفض صاحب العمل منح العامل اجازة مرضية وهذه العقاقير من ضمن الادوية التي يجب ان يتناولها من اجل علاج حالته الصحية؟.

وفي ذات المادة تم ذكر التحقيق الذي تجريه المؤسسة، والتساؤل هنا ماهو مدى الثقة والنزاهة في التحقيق الذي يتم من خلال المؤسسة نفسها؟، ولماذا لا يتم اعتماد جهات خارجية مستقلة في اي تحقيق او تحقق لغايات اي منفعه ومنها اصابة العمل.

التدرج في التطبيق

وفي نطاق التدرج في التطبيق: يرى انه بغض النظر عن اللبس في تفسير نصوص المواد التي تم ذكر فيها التدرج او الاختيار في التطبيق والفرق بينهم وايهما يطبق، فان كلا المفهومين يكرس التمييز بين العاملين والعاملات بحسب القطاعات التي يعملون بها، وفينا يتعلق بالفئات المغطاة: فانه يجب اضافة العامل من افراد اسرة  صاحب العمل من الدرجة الاولى على الفئات المغطاة ضمن هذا القرار بقانون، كما لم تحدد المادة (6) المقصود بالعامل الفلسطيني في الخارج،  التغطية الإلزامية: ومن خلال نص المادة (8) والتي تنص على ان التطبيق يكون اجباريا، فان هناك تعارض وعدم توحيد في المسطلحات مع نص الفقرة (2) من المادة (3) التي تنص على ان الانتساب يكون اختياري خلال الخمس سنوات الاولى، وكان الاجدر ذكر اخضاع "المؤسسة واموالها والصناديق التـأمينية" لرقابة الديوان كون هناك رقابة ادارية وليس فقط رقابة مالية.

كما يرى انه لم يتم تعديل المادة (18) المجلس: بالشكل المطلوب من اجل تعزيز ثقة الناس في من يمثل ويدير مؤسسة الضمان الاجتماعي واستقلاليتها وضمان تمثيلها الجيد للفئات التي ستقوم بدفع الاشتراكات. اضافة الى وجود اشكالية في صياغة المادة (20) تضارب مصالح أعضاء المجلس:  لتصبح "يجب على الرئيس وكل عضو من أعضاء المجلس عند تعيينه أن يفصح خطيا للمجلس ولديوان الرقابة المالية والادارية وهيئة مكافحة الفساد عن جميع مصالحه التجارية والمالية والعقارية والتي يمكن أن تشكل تعارضا بين مصلحته الشخصية ومسؤولياته القانونية بصفته عضوا في المجلس".