الحدث الفلسطيني
أصدر الرئيس محمود عباس، قرارا بقانون بتعديل قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته النافذة في المحافظات الشمالية.
وينص التعديل الجديد، على تعديل المادة 208 من قانون العقوبات لتعرف التعذيب على أنه "كل فعل أو امتناع عن فعل يلحق وينتج عنه ألم أو معاناة شديدة جسديا أو عقابيا أو نفسيا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص أو من أي شخص طبيعي آخر على معلومات أو اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه بأنه ارتكبه هو أو شخص طبيعي آخر أو تخويفه أو إرغامه هو وأي خص طبيعي آخر.
وبحسب التعديلات الجديدة، فإن التعذيب هو "إلحاق هذه الألم أو المعاناة لأي سبب يقوم على التمييز أياً كان نوعه؛ أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية؛ ولا يتضمن التعذيب الألم أو العذاب الناشئ عنالعقوبات المقرة بموجب القوانين النافذة أو ملازم لها أو الذي يكون نتيجة عرضية لها.
وعرف التعديل الجديد، إساءة المعاملة، على أنها فعل من الأفعال اللاإنسانية أو المهينة أو العقوبة القاسية التي لا تصل في شدتها إلى حد التعذيب؛ يرتكبها موظف بصفة رسمية أو يحرض عليها أو تتم بموافقته.
أما المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية، فهي إلحاق قدر كبير من العذاب أو الألم دون توفر غرض محدد. وعرف المعاملة المهينة، على أنها إلحاق قدر كبير من الإذلال أو الإهانة البدنية أو النفسية دون توفر غرض محدد.
وعرف التمييز، على أنه أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني أو الجنس أو الإعاقة يستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها على قدم المساواة مع الآخرين في الميادين السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو المدنية أو في الحياة العامة وأي ميدان آخر.
وتنص المادة على أنه يعاقب أي موظف عام أو شخص يتصرف بصفته الرسمية أمر بتعذيب شخص بإذن منه؛ أو علم بذلك وامتنع عن إيقافه؛ بالحبس من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات، وإذا أفضى التعذيب إلى ضرر جسدي أو عقلي أو نفسي لمدة تزيد عن 30 يوما يعاقب بالحبس من خمس إلى سبع سنوات، وإذا أفضى التعذيب إلى ضرر جسدي أو عقلي أو نفسي دائم يعاقب بالحبس من سبع سنوات إلى عشر سنوات، وإذا أفضى التعذيب إلى الموت يعاقب بالحبس المؤبد.
وبحسب التعديل، فإنه "يعاقب أي موظف عام أو شخص يتصرف بصفته الرسمية أمر بإساءة المعاملة أو فعل ذلك بنفسه أو بإذن منه أو علم بذلك وامتنع عن إيقافه بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة مقدارها ألف دينار أردني أو ما يعادلها.