الحدث الاقتصادي
أصدر الرئيس محمود عباس مرسوما رقم واحد لعام 2024 بشأن الإقرار عن الاموال المنقولة عبر الحدود .
وأوضحت الجريدة الرسمية وفق ما تابعه موقع بوابة اقتصاد فلسطين أن المرسوم يلزم كل شخص يدخل او يخرج من أرضي دولة بإقرار عن قيمة ما لديه من مبالغ ومعادن أمام موظف الجمارك.
ويشمل المرسوم الشخص من بحوزته مبالغ ورقية أو معدنية أو أدوات قابلة للتداول أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة أو يرتب لنقلها إلى داخل او خارج الدولة عن طريقة شخص أو في أمتعة هذا الشخص أو في مركبته أو عن طريق الشحن أو بأية وسيلة أخرى.
وأوضح المرسوم شروط من عليه تعبئة النموذج الخاص بالاقرار بالمبالغ وهي: إذ كان مجموع قيمة العملات والمبالغ الورقة والمعدنية والادوات القابلة للتداول لحاملها يساوي أو يزيد عن 2000 دينار أردني أو ما يعادلها من العملات الأخرى وأيضا إذا كان مجموع قيمة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة أو أيا منها يساو أو يزيد على 7000 دينار أو ما يعادلها من العملات.
وأشار المرسوم إلى حجز لمدة ثلاثة أيام قابلة للتمديد بقرار من النائب العام لـ 7 أيام لمن يقدم اقرارا كاذبا أو يمتنع عن تقديم الاقرار .