الحدث - رام الله
يتابع مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية بقلق بالغ دعوات تأجيل الانتخابات المحلية، والبيان الصادر عن نقابة المحاميين الفلسطينيين المنشور على موقعها الرسمي بتاريخ 24/8/2018 بخصوص قرار مجلس الوزراء الدعوة لإجراء الانتخابات المحلية، والذي تدعو فيه النقابة إلى إرجاء الانتخابات المقررة يوم السبت الموافق 8/10/2016 إلى حين اتخاذ كافة الإجراءات والترتيبات القانونية اللازمة.
ناقش أعضاء مجلس المنظمات البيان المذكور، وأبعاده ودلالاته، وتوقيته الزمني، الذي جاء بعد ما يزيد على شهرين من قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 21/6/2016 بإجراء الانتخابات المحلية وفقاً لأحكام القانون، ومباشرة لجنة الانتخابات المركزية مهامها ومسؤولياتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد في قرار مجلس الوزراء، وقبل يوم واحد من إقفال باب الترشح للقوائم الانتخابية المقرر بتاريخ 25/8/2016، وفي ظل دعوات تطالب بتأجيل هذا الاستحقاق الانتخابي الديمقراطي خلافاً لأحكام القانون.
وفي ضوء ما ورد في البيان الصادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين، من أسانيد ومبررات لتأجيل الانتخابات المحلية، وانطلاقاً من مبدأ سيادة القانون، وحماية للحقوق والحريات العامة؛ وبخاصة الحق في الترشح والاقتراع في انتخابات دورية نزيهة تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين، المكفول في القانون الأساسي المعدل والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت إليه دولة فلسطين بدون تحفظات وقانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية لعام 2005 وتعديلاته، ودعماً للمسار الديمقراطي، وتأكيداً على أن إجراء الانتخابات المحلية في موعدها القانوني في الضفة الغربية وقطاع غزة يشكل خطوة هامة لدفع عملية المصالحة الوطنية والتحضير لإجراء الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية، وترتيب البيت الداخلي الفلسطيني في مواجهة مخاطر وتحديات المرحلة الراهنة، فإن مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية يؤكد على ما يلي:
أولاً: لم يتضمن البيان الصادر عن نقابة المحامين أي أساس قانوني يبرر الدعوة لتأجيل الانتخابات المحلية، وإلى أجل غير مسمى، ولم يوضح سبب سكوت النقابة ما يزيد على شهرين من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء بإجراء الانتخابات، إن كان هنالك أساس قانوني، ومن ثم المطالبة بالتأجيل في خضم العملية الانتخابية.
ثانياً: إن الأسانيد القانونية التي أوردها بيان نقابة المحامين، وبخاصة القانون الأساسي المعدل وقانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية، تؤكد على وجوب إجراء الانتخابات المحلية في موعدها المقرر، فالقانون الأساسي أكد في المادة (26) الواردة في باب الحقوق والحريات العامة على الحق الدستوري للفلسطينيين في الترشح والاقتراع وفقاً للقانون، فيما أكدت المادة (4) من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية لعام 2005 وتعديلاته على أن تجرى الانتخابات في جميع مجالس الهيئات المحلية في يوم واحد كل أربع سنوات بقرار يصدر عن مجلس الوزراء. وبالتالي، فإن مطالبة نقابة المحامين الفلسطينيين بتأجيل موعد الانتخابات المحلية تعد مع الاحترام مخالفة لأحكام القانون الأساسي وقانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية، ومخالفة أيضاً للمادة (25) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت إليه دولة فلسطين والتي كفلت حق كل مواطن في أن يَنتخب ويُنتخب في انتخابات نزيهة تجري دورياً بالاقتراع العام وتضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين.
ثالثاً: إن دعوة نقابة المحامين إلى تأجيل موعد الانتخابات المحلية يمس بالصلاحيات القانونية للجنة الانتخابات المركزية وصلاحيات مجلس الوزراء. لأن لجنة الانتخابات، هي الجهة الوحيدة المخولة قانوناً بطلب تأجيل موعد الانتخابات المحلية، ووفق شروط محددة في القانون، ويصدر قرار التأجيل من مجلس الوزراء بناء على طلب اللجنة، وهذا ما أكدته المادة (5) من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية والتي نصت: "للجنة الانتخابات المركزية أن تطلب تأجيل موعد الانتخابات في مجلس أو أكثر من المجالس المحلية لمدة لا تزيد على أربعة أسابيع، إذا اقتضت ذلك الضرورات الفنية وسلامة الانتخابات، ويصدر قرار التأجيل عن مجلس الوزراء". وحيث أن القانون الأساسي ينص على أن تجرى الانتخابات وفقاً للقانون، فإن المساس بالصلاحيات القانونية الحصرية للجنة الانتخابات المركزية يعد مخالفة لأحكام القانون الأساسي وقانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية.
رابعاً: إن ما ورد في البند الأول من بيان نقابة المحامين من أن قرار مجلس الوزراء بإجراء الانتخابات في قطاع غزة لم يعالج الفراغ القانوني المتمثل في الرقابة على العملية الانتخابية من الناحية القانونية ونتائجها، لا يرتكز إلى أساس قانوني، ويخالف أحكام نص المادة (4) من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية التي تحصر صلاحيات مجلس الوزراء قانوناً بإصدار القرار بإجراء الانتخابات في جميع الهيئات المحلية في يوم واحد كل أربع سنوات، وأمّا فيما يتعلق بالرقابة على العملية الانتخابية، فهي ليست من اختصاص مجلس الوزراء بموجب القانون، وإنما تقع ضمن الصلاحيات القانونية للجنة الانتخابات المركزية المستقلة، باعتبارها الجهة العليا التي تتولى إدارة الانتخابات والإشراف عليها، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، إعداداً وتنظيماً وإشرافاً، لضمان نزاهة وحرية العملية الانتخابية، وذلك بموجب أحكام نص المادة (3) من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية.
خامساً: إن ما ورد في البند الثاني من بيان نقابة المحامين من أن استثناء مدينة القدس من إجراء الانتخابات واستثناء المقدسيين من المشاركة في العملية الانتخابية برمتها يمس الوضع القانوني والسياسي لمدينة القدس، لا يرتكز إلى أساس قانوني سليم، كما أن القرار الصادر عن مجلس الوزراء بإجراء الانتخابات المحلية لم يستثنِ مدينة القدس والمقدسيين "من المشاركة في العملية الانتخابية برمتها" كما ورد في نص البيان، وقائمة الهيئات المحلية المقرر إجراء الانتخابات لمجالسها، المرفقة بقرار مجلس الوزراء، أدرجت القدس أول منطقة انتخابية وتتضمن (28) هيئة محلية موزعة على (12) مجلساً بلدياً و(16) مجلساً قروياً بإجمالي عدد مقاعد (280) مقعداً، وقد حرصت لجنة الانتخابات في إطار صلاحياتها القانونية بإدارة العملية الانتخابية على تقديم كافة التسهيلات لضمان حق المقدسيين في المشاركة بالعملية الانتخابية. مع التذكير، بأن إجراءات لجنة الانتخابات بشأن الانتخابات في مدينة القدس وتجاه المقدسيين لم تتغير عن تلك التي جرت في الانتخابات المحلية عام 2012- 2013 وما سبقها في انتخابات عام 2004- 2005 ولم يصدر أي موقف من نقابة المحامين وقتئذ بشأنها.
سادساً: لم يوضح بيان نقابة المحامين ماهية الدراسات الواقعية والقانونية الصحيحة التي ينبغي على لجنة الانتخابات المركزية ووزارة الحكم المحلي أن تتوصل إليها فيما يخص مدينة القدس وقطاع غزة لإجراء العملية الانتخابية، وفقاً لما يُشير إليه البند الثالث من بيان نقابة المحامين، والأساس القانوني لإجراء تلك الدراسات. وفي المقابل، فإن إجراء الانتخابات بشكل دوري ومنتظم، في جميع مجالس الهيئات المحلية، بما يشمل القدس وقطاع غزة، هو استحقاق دستوري وقانوني، كما أن لجنة الانتخابات هي جهة مكلفة بتنفيذ العملية الانتخابية والإشراف عليها بما يضمن نزاهتها وشفافيتها، وقرار إجرائها يصدر عن مجلس الوزراء حسب القانون، ومتى تقرر إجراء الانتخابات، ينبغي أن تلتزم السلطة التنفيذية بما يشمل الحكومة ووزارة الحكم المحلي موقف الحياد في جميع مراحل العملية الانتخابية بموجب أحكام المادة (26) من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية.
سابعاً: لم يوضح بيان النقابة طبيعة الأثر القانوني، المترتب على الدعوة لإجراء الانتخابات المحلية، والذي من شأنه الإضرار بالمصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني ومستقبل القضية الفلسطينية وتكريس الانقسام، وفقاً لما ورد في البند الرابع من البيان، خاصة وأن الأحزاب والفصائل السياسية، ومن بينها حركتي فتح وحماس، وقّعوا بتاريخ 20/7/2016 على "ميثاق شرف" تعهدوا بموجبه بالتقيد التام بأحكام قانون الانتخابات والأنظمة والتعليمات الصادرة عن لجنة الانتخابات في كافة مراحل العملية الانتخابية. وقد أكد رئيس الوزراء مراراً أن الانتخابات ستجرى في موعدها وأن قرار إجرائها تمَّ بالتنسيق والاتفاق الكامل مع فخامة الرئيس.
إن مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية وإذ يحذر من التبعات الخطيرة التي يمكن أن تنجم عن قرار بتأجيل الانتخابات المحلية على النظام السياسي الفلسطيني، ومستقبل العملية الديمقراطية، وعلى حقوق المواطنين في المشاركة وصنع القرار، وعلى وحدة الصف الفلسطيني، وبخاصة بعد الاتفاق على المشاركة بها من مختلف القوى والأحزاب السياسية وإجرائها في الضفة الغربية وقطاع غزة، فإنه:
أولاً: يطالب كافة الأحزاب والقوى السياسية باحترام التزاماتهم بموجب ميثاق الشرف الذي وقعوا عليه وبضمان التزام أنصارهم ومؤيديهم بالقانون وميثاق الشرف الانتخابي، وتهيئة بيئة تضمن نزاهة الانتخابات.
ثانياً: يطالب نقابة المحامين بكل الاحترام بدعم العملية الانتخابية والرقابة عليها انسجاماً مع أهداف النقابة الواردة في قانون المحامين النظاميين؛ والمتمثلة بتكريس مبدأ سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.
ثالثاً: يؤكد تمسكه الكامل بإجراء الانتخابات في موعدها القانوني والاحتكام إلى صندوق الاقتراع واحترام إرادة الناخب الفلسطيني، كمقدمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أسرع وقت، واستعادة وحدة المؤسسات في الضفة والقطاع على أسس ديمقراطية، وتصليب الجبهة الداخلية في مواجهة المخاطر والتحديات.
- انتهى-