الحدث- رام الله
أصدرت محكمة بداية بيت لحم اليوم، واستنادا الى البينات التي قدمتها النيابة العامة احكاما في قضايا هتك عرض، الاتجار وحيازة وتعاطي مخدرات، والقيام بأعمال واتصالات تعرض الفلسطينيين لأعمال ثأرية.
حيث أدانت محكمة البداية المتهم (ح.ع) من مدينة بيت لحم بتهمة هتك العرض خلافا لأحكام المادة 296 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالاشغال الشاقة لمدة 22 عاما ونصف على ان تحسب له مدة التوقيف على ذمة هذه الدعوى، ودفع 1000 دينار تكاليف ونفقات محاكمة.
وكذلك ادانت المحكمة المتهم (أ.ش) من بيت لحم بتهمة هتك العرض خلافا لأحكام المادة 297 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالاشغال الشاقة لمدة 15عاما ودفع 1000 دينار تكاليف ونفقات محاكمة.
فيما ادانت المحكمة المتهم (ع.ش) بتهمة القيام بأعمال واتصالات تعرض الفلسطينيين لأعمال ثأرية خلافا لأحكام المادة 118 من قانون العقوبات وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 15 عاما وتحسب له مدة التوقيف على ذمة الدعوى، اضافة الى ادانته بتهمة حيازة وتعاطي مخدرات خلافا لأحكام المادة 7أ+ 8أ من الامر العسكري رقم 558 لسنة 1975 وحكمت عليه بالحبس لمدة 3 سنوات، ودفع 1000 دينار تكاليف ونفقات محاكمة.
وادانت محكمة البداية المتهم (س.م) بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة خلافا لاحكام المادة 13 من الامر العسكري رقم 558 لسنة 1975 وحكمت عليه بدفع غرامة مالية بقيمة 25,000 شيكل ، وكذلك ادانته بتهمة حيازة وتعاطي مخدرات خلافا للمادة 7أ+ 8أ من الامر العسكري رقم 558 لسنة 1975، وحكمت عليه بالحبس 3 شهور على ان تحتسب له مدة التوقيف على ذمة الدعوى، وكذلك قررت المحكمة مصادرة المادة المضبوطة واتلافها، ودفع مبلغ 100 دينار نفقات محاكمة.
وجاء الحكم بناء على المرافعات التي قدمتها النيابة العامة وترافع فيها وكيل النيابة العامة الاستاذ اياد عبدو.