الحدث- رام الله
أصدرت محكمة جنين، واستنادا الى البينات التي قدمتها النيابة العامة احكاما في قضايا هتك عرض بالعنف، وذلك خلافا لأحكام المادة 296/2 و 296/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.
حيث أدانت محكمة بداية جنين المتهم (م.و) بتهمة هتك العرض بالعنف خلافا لأحكام المادة 296/2 من قانون العقوبات وحكمت عليه بالأشغال الشاقة مدة 7 سنوات.
وكذلك ادانت المحكمة المتهم (ل.و) بتهمة هتك العرض خلافا لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات، وحكمت عليه بوضعه بالأشغال الشاقة مدة اربع سنوات، ونظرا للمصالحة وإسقاط الحق الشخصي وعملا بأحكام المادة 99/3 من ذات القانون تقرر تخفيض العقوبة لتصبح الحبس مدة سنتان.
فيما أدانت محكمة بداية رام الله المتهم (ع.ع) بتهمة تزوير أوراق رسمية خلافا لأحكام المادة 260 بدلالة المادة 265 وتهمة استعمال مستند مزور خلافا لأحكام المادة 261 بدلالة المادة 265 من قانون العقوبات لسنة 1960، وحكمت عليه بالحبس مدة 6 شهور تُحسب من مدة توقيفه.
ومن الجدير ذكره ان تلك الأحكام تأتي في طور تعليمات عطوفة النائب العام المستشار د. أحمد براك بالتشدد في مثل هذه الجرائم التي تروع امن المواطنين، وتنعكس سلبا على الامن والاستقرار المجتمعي، وضرورة المتابعة الحثيثة من قبل النيابة العامة بصفتها ممثلة للحق العام امام القضاء.