الحدث - رام الله
إن النظام السياسي في فلسطين قائم على أساس الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية اذ ان كلًّا منهم يعمل بشكل مستقل عن الاخر لضمان الشفافية والنزاهة وبهدف تحقيق المصلحة العامة والمحافظة على النظام والأمن العام.
والسلطة التشريعية هي عمود من اعمدة هذا النظام وتشكل البنية الاساسية منه والقانون الاساسي لسنة 2005 وتعديلاته ، أكد على هذه الأهمية وعلى ولاية المجلس التشريعي وحقوق وصلاحيات اذ ان المادة 47 مكرر من القانون الاساسي بيت حدود ولاية المجلس التشريعي؛ فنصَّت على : "تنتهي مدة ولاية المجلس التشريعي القائم عند أداء اعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستوري".
فالمادة السابقة أكدت على دستورية ولاية المجلس التشريعي المنتخب بتاريخ حيث وضحت ان ولايته تنتهي عند أداء أعضاء المجلس الجديد اليمين الدستورية، وطالما أنه ولغاية الآن لم يتم الإعلان عن انتخابات تشريعية جديدة، فإن ولاية المجلس التشريعي المستمدة من الدستور ستمدد إلى حين أداء الأعضاء الجدد اليمين الدستورية.
وبالتالي فإنه طوال هذه المدة يتمتع أعضاء المجلس التشريعي بالحقوق والصلاحيات الدستورية التي منحهم إياها القانون الأساسي في مواده ( 53،56)، وأكد عليها قانون واجبات وحقوق اعضاء المجلس التشريعي رقم 10 لسنة 2004 وتعديلاته، وكذلك النظام الداخلي للمجلس التشريعي وتعديلاته بالمادة (99) منه، وأهم هذه الحقوق هو حقهم بالحصانة البرلمانية التي اكدت عليها القوانين السابقة خاصة الفصل الثالث من قانون واجبات وحقوق اعضاء المجلس التشريعي، والمتعلق بحصانة الاعضاء والذي نص في مواده على حظر مساءلة الاعضاء جزائيا أو مدنيا بسبب الآراء التي يبدونها او الوقائة التي يوردونها وحظرت التعرض للعضو أو تفتيشه أو مطالبته للشهادة او اتخاذ أي اجراءات جزائية بحقه إلا بموجب الحالات التي حددها ونظمها القانون، ولم يسمح برفع الحصانة عن الأعضاء إلا وفق حالات محددة وواضحة نظمها القانون في المواد 26 من قانون حقوق وواجبات أعضاء المجلس والمادة 96 من النظام الداخلي للمجلس التشريعي حيث أن المادة 96 نصت على:
1- يقدم طلب رفع الحصانة خطيا من قبل النائب العام الى الرئيس مرفقا بمذكرة تشتمل على نوع.
2- يحيل الرئيس طلب رفع الحصانة الى اللجنة القانونية ويعلم المجلس بذلك.
3- تبحث اللجنة الطلب وتقدم تقريرها الى المجلس ، ويأخذ المجلس قراره برفع الحصانة بأغلبية الثلثين.
4- للعضو الذي رفعت الحصانة عنه ولم يوقف ، الحق في حضور الجلسات واجتماعات اللجان والمشاركة في المناقشة والتصويت."
والمادة 26 التي نصت على:
1- يجوز رفع الحصانة عن العضو الذي اتهم بما يلي ومن الاجراءات التالية :-
· ارتكاب جناية من غير حالة التلبس ،وفي حالة التلبس يمكن للنائب العام اتخاذ الاجراءات الفورية اللازمة.
· ارتكاب جنحة.
2- يقدم طلب رفع الحصانة خطيا من النائب العام الى الرئيس مرفقا بمذكرة تشتمل على نوع الجرم ومكانه وزمانه والأدلة التي تستلزم اتخاذ إجراءات قانونية.
3- يحيل الرئيس طلب رفع الحصانة الى اللجنة القانونية ويعلم المجلس بذلك.
4- تبحث اللجنة الطلب وتقدم تقريرها الى المجلس ، ويأخذ المجلس قراره برفع الحصانة بأغلبية الثلثين بعد الاستماع الى رأي عضوين مع وعضوين اخرين ضد موضوع الطلب.
وبناءا على النصوص السابقة يتضح ان الحالة الوحيدة التي يجوز فيها رفع الحصانة عن أي عضو هي في حالة ارتكابه لجريمة جزائية يعاقب عليها قانون العقوبات الساري ولا يتم رفع هذه الحصانة إلا بموجب اجراءات ومراحل لايجوز بأي حالة من الاحوال المرور عنها او تجاوزها وضحت بالنصوص السابقة وهي تقديم طلب من النائب العام للرئيس بداية يرفق فيه نوع الجرم مذكرة بنوع الجرم المقترف من قبل العضو ومكان ارتكابه وزمانه من والأدلة التي تستلزمه اتخاذ الاجراءات ومن ثم يحال هذا الطلب الى لجنة قانونية التي تعلم المجلس قبل اتخاذها أي اجراء وتقدم تقريرها بعد ذلك الى المجلس الذي لا يأخذ قراره إلا اغلبية الثلثين.
أي ان اجراء رفع الحصانة عن أي عضو لا يتم الى في حال ارتكاب العضو جرما جزائيا يعاقب عليه القانون وبموجب اجراءات معينة ومحددة.
وبالتالي فإن قرار التفسير الصادر عن المحكمة الدستورية رقم 3 لسنة 2016 لهو تفسير غير قانوني كونه يخالف نصوص قانونية واضحة وصريحة كون رئيس السلطة الوطنية لا يملك الحق برفع الحصانة عن أي عضو إلا بموجب القانون.