الحدث - رام الله
أدانت محكمة بداية الخليل واستناداً الى البينات التي قدمتها النيابة العامة المتهم (م.ا) من مدينة الخليل بتهمة القتل القصد خلافا لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات لسنة 1960
وحكمت المحكمة على المدان بوضعه بالأشغال الشاقة لمدة 15 سنة تحسم منها مدة التوقيف التي قضاها على ذمة الدعوى حسب الأصول، ودفع مبلغ 500 دينار اردني تكاليف ونفقات محاكمة.
وجاء الحكم بناء على المرافعات التي قدمتها النيابة العامة وترافع فيها وكيل النيابة العامة الاستاذ منذر الزغير.