السبت  23 تشرين الثاني 2024
LOGO
اشترك في خدمة الواتساب

ترجمة الحدث | المحكمة الإسرائيلية تتعهد بتقليل فترات اعتقال الفلسطينيين

2017-04-02 06:29:29 AM
ترجمة الحدث | المحكمة الإسرائيلية تتعهد بتقليل فترات اعتقال الفلسطينيين
من داخل احد السجون الاسرائيلية (صورة لصحيفة هآرتس)

 

ترجمة الحدث - أحمد أبو ليلى

 

نشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية فجر اليوم تقريرا صحفيا لمراسلتها عميرة هاس يتحدث عن تقليل الفجوات التميزية فيما يتعلق باحتجاز الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية مقابل الاسرائيليين والمستوطنين.

 

وفيما يلي نص التقرير المترجم

 

قال مكتب المدعي العام للدولة أمام محكمة العدل العليا يوم الخميس إن الدولة ستواصل تضييق الفجوة بين أوقات احتجاز الفلسطينيين والمستوطنين فى الضفة الغربية.


ويأتي ذلك في استجابة من الدولة للالتماسات التي قدمت في عام 2010 والتي دفعت بالجيش إلى إجراء تغييرات، وأهمها البدء في التمييز بين القاصرين والراشدين الفلسطينيين في المدة التي يمكن فيها احتجازهم بعد اعتقالهم قبل مثولهم أمام قاض.


لكن ممثلي الدولة قالوا للمحكمة إن التغييرات لن تؤدي إلى المساواة الكاملة في فترة الاحتجاز بين اليهود والفلسطينيين في الضفة الغربية. وطلبت الدولة أيضا السماح لها بإدخال التغييرات تدريجيا حتى مايو 2018.


وقالت المحامية رغد جرايسي من جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل - وهي واحدة من أربع منظمات غير حكومية طلبت من المحكمة العليا القضاء على تلك الفجوة - قالت إن المجموعات رحبت بأي تضييق لهذه الفجوة. غير أنها أضافت أنه كان ينبغي إدخال التغييرات التي أدخلت في وقت سابق، وأنه من المؤسف أن تنتظر سنة إضافية لمزيد من التحسينات.

 

وقالت جرايسي إن موقف الجمعية هو الإبقاء على الفجوات بين المدة الزمنية التي يحتجز فيها اليهود والعرب في الضفة الغربية بما يعني قبول نظامين قضائيين مختلفين.


وقال مكتب المدعي العام في رده إن الأوضاع في الضفة الغربية تجعل من الصعب استجواب الفلسطينيين وجمع الأدلة الأولية ضدهم ونقلهم. وقالت الدولة إن تكافؤ فترة الاحتجاز بين اليهود والفلسطينيين سيضر بالأمن.


وطلبت الدولة أيضا من المحكمة عدم تحديد فترات الاحتجاز القصوى، وترك هذه القرارات للدولة. وقالت جرايسي إن الجمعية ستعترض على هذا الطلب في الجلسة القادمة المقرر عقدها في نهاية الشهر.

 

وفي عام 2014، أصدرت المحكمة العليا حكما جزئيا، قائلة إنها ترحب بالتغييرات التي أدخلت حتى ذلك البند. ومنذ ذلك الحين، طلبت الدولة مرارا تمديد الموعد النهائي لتنفيذ التغييرات، بسبب النقص في التمويل. وذكرت الدولة فى ردها يوم الخميس انه فى ضوء التأخير الطويل قرر النائب العام افيتشاى مندلبليت اجراء التغييرات دون الموافقة النهائية على مخصصات الميزانية اللازمة لتنفيذها.


وسيشمل تقصير فترة الاعتقال، وفقا للدولة، أساسا الفترة الأولى بعد إلقاء القبض على تهم تتعلق بالأمن، فضلا عن احتجاز المشتبه بهم طوال الإجراءات القانونية.


وأحد الأمثلة على هذا التفاوت هو مقدار الوقت الذي يمكن أن يحتجز فيه المشتبه به قبل المثول أمام قاض. في حالة يهودي إسرائيلي، سواء كان مستوطنا أم لا، فإن مدة الاحتجاز هي 24 ساعة في الحد الأقصى. في حين أنه يمكن احتجاز الفلسطينيين لمدة تصل إلى 48 ساعة، و 96 ساعة لجريمة أمنية. وتقترح الدولة خفض الساعات من 48 ساعة كحد أقصى إلى 24 ساعة.


ويمكن احتجاز قاصر يهودي بين 12 و 14 سنة يقيم في الضفة الغربية لمدة 12 ساعة قبل تقديمه إلى المحكمة، في حين يمكن احتجاز قاصر فلسطيني من نفس العمر لمدة تصل إلى 24 ساعة (في الجرائم الأمنية وغير الأمنية). ولا ينبغي إجراء أي تغيير في هذه الحالة. لكن القواعد الجديدة المقترحة ستخفض الحد الأقصى للحلات غير الأمنية بالنسبة للقاصرين اليهود والفلسطينيين على السواء إلى 12 ساعة. ولكن في الحالات الأمنية، يمكن احتجاز قاصر فلسطيني لمدة 24 ساعة قبل أن يرى قاضيا، ولكن قاصرا يهوديا يمكن احتجازه لمدة 12 ساعة فقط.


وفي الوقت الحاضر، يمكن الاحتفاظ بشخص يهودي مقيم في الضفة الغربية خلف القضبان حتى انتهاء الإجراءات، ولكن لا يتجاوز تسعة أشهر؛ بالنسبة للقاصرين اليهود، لا تتجاوز ستة أشهر. وتقترح الدولة إبقاء البالغين الفلسطينيين المتهمين بارتكاب جرائم غير أمنية في السجن حتى انتهاء الإجراءات لمدة أقصاها تسعة أشهر بدلا من سنة، كما هو الحال الآن. وفيما يتعلق بالقاصرين الفلسطينيين، يمكن للقاضي أن يأمرهم بالبقاء في السجن حتى انتهاء الإجراءات لمدة تصل إلى ستة أشهر بدلا من سنة بتهم غير متصلة بالأمن. ولا يوجد أي تغيير في حالة الجرائم الأمنية المشتبه فيها.


وسيظل القاضي قادرا على إصدار أمر ضد البالغين الفلسطينيين المتهمين بارتكاب جرائم أمنية بالبقاء في السجن حتى انتهاء الإجراءات لمدة أقصاها 18 شهرا. ومع ذلك، ووفقا للتغييرات المقترحة، يمكن أن يقتصر احتجاز القصر المتهمون بارتكاب جرائم أمنية والذين يأمرون بالسجن حتى انتهاء الإجراءات، بحد أقصى تسعة أشهر بدلا من سنة واحدة.