حدث الساعة
أدانت محكمة بداية رام الله، برئاسة القاضي هدى مرعي، وعضوية القاضي احمد ولد علي، والقاضي أيمن عليوي، واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها نيابة رام الله، بحق المتهم (ر.ع)، بتهمة تسريب أراضي للعدو خلافا للمادة (114) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وتهمة التزوير في أوراق خاصة، خلافا للمادة 271، وتهمة استعمال مستند رسمي مزور خلافا للمادة (261) بدلالة المادة (261)، حيث تم دمج العقوبة، وتنفيذ الأشد، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة خمسة عشر سنة.
وكذلك أدانت المحكمة برئاسة القاضي هدى مرعي وعضوية القاضي احمد ولد علي والقاضي أيمن عليوي واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها نيابة رام الله بحق المتهم (خ،ط) بتهمة الاتجار بالمخدرات، خلافا لإحكام المادة 21/2، بدلالة المادة 35/1 من القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015، بشأن مكافحة المخدرات، والمؤثرات العقلية، وحكمت عليه بالإشغال الشاقة المؤقتة، لمدة 10 سنوات، وتغريمه بمبلغ عشرة آلاف دينار أردني، ومصادرة وإتلاف المواد المخدرة.
حيث جاء الحكم في القضيتين بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة أمام المحكمة، ممثلة بوكيل النيابة العامة في نيابة رام الله عاصم منصور.