الجمعة  22 تشرين الثاني 2024
LOGO
اشترك في خدمة الواتساب

مصر: اشتراط حصول الصحافيين على "تصريح" للقاء المواطنين أو التصوير

2018-06-10 11:48:33 PM
مصر: اشتراط حصول الصحافيين على
مجلس النواب المصري

الحدث العربي والدولي

وافق مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، على مجموع مواد مشروع قانون المجلس الأعلى للصحافة ، الذي حظر على المؤسسة الصحافية، والوسيلة الإعلامية، والموقع الإلكتروني، نشر أو بث أي مادة أو إعلان "يتعارض محتواه مع أحكام الدستور، ويخالف الالتزامات الواردة في ميثاق الشرف المهني، أو النظام العام والآداب العامة، أو يحض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية أو التعصب".
 

ونصّ مشروع القانون على أنه "للمجلس الأعلى للإعلام، للاعتبارات التي يقتضيها الأمن القومي، أن يمنع مطبوعات، أو صحف، أو  مواد اعلامية أو إعلانية، صدرت أو جرى بثها من الخارج من الدخول إلى مصر، أو التداول أو العرض.. وعلى المجلس أن يمنع تداول المطبوعات أو المواد الإباحية، أو التي تتعرض للأديان والمذاهب الدينية، والتي من شأنها تكدير السلم العام، أو التي تحضّ على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية أو التعصب".

وأجاز القانون، استثناءً، فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة، وأن يصدر المجلس الأعلى للإعلام قراراً بضبط نسخ الصحيفة الورقية، أو حذف أو حجب المادة المخالفة لتعليمات الرقابة في حالة نشرها في صحيفة إلكترونية، أو موقع إلكتروني، أو وقف إعادة بثها في الوسيلة الإعلامية، ولذوي الشأن الطعن على القرار الصادر بذلك أمام محكمةالقضاء الإداري.

كذلك نص على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال الترخيص أو التصريح بإنشاء أية وسيلة صحافية أو إعلامية أو موقع إلكتروني، أو السماح له بالاستمرار في ممارسة نشاطه "متى كان يقوم على أساس تمييز ديني أو مذهبي، أو التفرقة بسبب الجنس أو الأصل، أو على أساس طائفي أو عِرْقي، أو تعصب جهوي، أو إلى ممارسة نشاط معادٍ لمبادئ الديمقراطية، أو على نشاط ذي طابع سري، أو تحريض على الإباحية، أو على الكراهية أو العنف".

ونصّ مشروع القانون، المقدم من الحكومة، على عدم جواز تأسيس مواقع إلكترونية في مصر أو إدارتها، أو إدارة مكاتب أو فروع  لمواقع الكترونية  تعمل من خارجها، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المجلس الأعلى، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي حالة مخالفة، بما فيها إلغاء الترخيص، أو وقف نشاط الموقع أو حجبه، في حالة عدم الحصول على ترخيص سار.

وأفاد القانون بأنه "لا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحافي أو الإعلامي، أو أن  تكون المعلومات الصحيحة التي تصدر عن الصحافي أو الإعلامي سبباً لمساءلته. كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته"، على أن تلتزم الجهات الحكومية والجهات العامة بإنشاء إدارة أو مكتب أو موقع إلكتروني للاتصال بالصحافة والإعلام لتمكين الصحافي أو الإعلامي من الحصول على البيانات والمعلومات والأخبار".

المصدر: العربي الجديد