أجرت صحيفة الحدث مقابلة صحفية مع العميد ناصر سليمان رئيس هيئة القضاء العسكري في غزة، حول محاكمات العملاء، وكانت على النحو التالي:
القضاء العسكري هو جزء من منظومة العدالة في فلسطين وفقا للباب السادس القانون الاساسي المعدل لعام 2003 ووردت عبارة الشأن العسكري لتشمل كل ما له شأن عسكري سواء بالنظر إلى صفة مرتكب الفعل أو إلى الفعل نفسه دون النظر إلى صفة فاعله، ومن الجرائم التي تدخل بالشأن العسكري جريمة الخيانة (التخابر مع العدو) أو التجسس وهما جنود لدى الاحتلال يتقاضون مال وآجر لأعمالهم الإجرامية وبناء على ذلك وكون أن فلسطين أرض محتلة والمعلومات عسكريه بطبيعتها أو بحكمها أو متعلقة بالشؤون العسكرية كان القضاء العسكري.
المحاكم العسكرية تلتزم وتتقيد بكافة عناصر وضمانات إجراءات المحاكمة العادلة ابتداءً بعلنية الجلسات وتمكين الخصوم من حضور إجراءاتها وتقديم دفاعهم وشفوية هذه الإجراءات وتدوينها بمعرفة كاتب متخصص، وتتقيد المحكمة بحدود الدعوى الجزائية وأنّ حق الدفاع من الحقوق المقدسة والمكفولة، بحيث كفل القانون لكل متهم حق الدفاع عن نفسه وإعداد أوجه دفاعه بالإنابة عن نفسه أو بتوكيل محام للدفاع عنه، بل وأوجب على المحكمة تعيين محامي للمتهم بجناية ،إذا كان وضعه المادي لا يسمح له بتعيين محامي، وكفل القانون للمتهم وللدفاع الاطلاع على إجراءات التحقيق وحضورها.
يخضع القضاء العسكري لقانون القضاء العسكري رقم 4 لسنة 2008، وقانون الإجراءات والعقوبات العسكري لعام 79 وقد أصدرت المحاكم العسكرية كثيرا من أحكام البراءة لسبب خلل في الإجراءات أو وقوع اجحاف بحق المتهم أو مخالفه للقانون.
ويخضع القضاء في المحاكم العسكرية في فلسطين لحالات عدم الصلاحية والرد والتنحي وفقاً للأسباب التي حددها القانون. وأوجب القانون في الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية أن تتوافر فيها كافة شروط صحة الأحكام، والمتمثلة في صدورها بعد مداولة قانونية، والنطق بالحكم في جلسة علنية، وتحرير الحكم والتوقيع عليه، واشتماله على الديباجة والأسباب، وفقاً لنص المادة 16 ،18، 19، 88 من قانون القضاء العسكري رقم 4 لسنة 2008 م والمواد 49، 140 ،143 ،154، / أو 117، 200، 218، 229، 230 من قانون أصول المحاكمات الثوري لعام 1979.
القضاء العسكري هيئة مستقلة لا يتدخل أحد بأحكامها بل يخضع مأموري الضبط الداخلي لرقابتها القانونية وتباشر النيابة العسكرية إجراءات التحقيق بنفسها وفق القانون ودون استعمال إجراء التفويض حرصا على حقوق المتهم ولا فرق بالإجراءات بين النيابة المدنية والعسكرية سوى بالمدد للحبس الاحتياطي حيث منحت النيابة العسكرية فتره أطول خمسة عشر يوما كون أن الجرائم المعروضة عليها خطيرة وتستلزم بينات وأدلة وسماع شهود عسكريين وعمل كشف ومعاينة وفحص الجوالات والشرائح وتخضع النيابة العسكرية للتفتيش القضائي وفق القانون وهي ملتزمة بإجراء التحقيق خلال سته أشهر والافراج عن المتهم فورا، وحدد القانون إجراءات الحبس الاحتياطي وأجاز للقاضي الافراج عن المتهم خلال تلك المدة إن أصاب التحقيق العوار القانوني.